responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > بيان معني الرضيع < / فهرس الموضوعات > لمخالفته الشهرة العظيمة عن الحجية خارجة . والثانية في نفسها ضعيفة ، والشهرة الجابرة لها في المورد مفقودة .
وأما الثاني : فلأن المساواة الكلية من التسوية المطلقة غير ثابتة ، وإرادة التسوية في الحكم الأخيرة الذي هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة ، يعني إذا أكل .
وبهذا وسابقه مع الأصل المذكور يتم الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الأخيرة على وجوب الغسل في بول الأنثى .
ونسب إلى ظاهر الصدوقين [1] : التسوية ، ولكنهما عبرا في الرسالة [2] والهداية [3] والفقيه [4] بمثل ما عبر به في الرضوي [5] ، فما ذكرنا من الاحتمال فيه يجري في كلامهما أيضا - بل هو في كلام الصدوق ظاهر ، لأنه قال - بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل ، والغسل بعد الأكل - : والغلام والجارية في هذا سواء .
< فهرس الموضوعات > فروع في التطهير من بول الرضيع < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل والطعام وعدمهما [6] .
ومنهم [7] من علقه على الاغتذاء بغير اللبن ، مساويا له أو زائدا عليه وعدمه ، والحلي [8] على تجاوز الحولين وعدمه .
ونظر الأولين إلى ظاهر الروايات .



[1] مفتاح الكرامة 1 : 177 .
[2] نقله في المعتبر 1 : 437 .
[3] الهداية : 15 .
[4] الفقيه 1 : 40 .
[5] تقدم ص 276 .
[6] المحقق في المعتبر 1 : 436 ، والعلامة في المنتهى 1 : 176 .
[7] لم نعثر عليه ، نعم في كثير منهم علقوا عليه وعلى الحولين كما في جامع المقاصد 1 : 173 ، والمسالك 1 : 18 ، والروض : 167 .
[8] السرائر 1 : 187 .

278

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست