نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 278
< فهرس الموضوعات > بيان معني الرضيع < / فهرس الموضوعات > لمخالفته الشهرة العظيمة عن الحجية خارجة . والثانية في نفسها ضعيفة ، والشهرة الجابرة لها في المورد مفقودة . وأما الثاني : فلأن المساواة الكلية من التسوية المطلقة غير ثابتة ، وإرادة التسوية في الحكم الأخيرة الذي هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة ، يعني إذا أكل . وبهذا وسابقه مع الأصل المذكور يتم الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الأخيرة على وجوب الغسل في بول الأنثى . ونسب إلى ظاهر الصدوقين [1] : التسوية ، ولكنهما عبرا في الرسالة [2] والهداية [3] والفقيه [4] بمثل ما عبر به في الرضوي [5] ، فما ذكرنا من الاحتمال فيه يجري في كلامهما أيضا - بل هو في كلام الصدوق ظاهر ، لأنه قال - بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل ، والغسل بعد الأكل - : والغلام والجارية في هذا سواء . < فهرس الموضوعات > فروع في التطهير من بول الرضيع < / فهرس الموضوعات > فروع : أ : صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل والطعام وعدمهما [6] . ومنهم [7] من علقه على الاغتذاء بغير اللبن ، مساويا له أو زائدا عليه وعدمه ، والحلي [8] على تجاوز الحولين وعدمه . ونظر الأولين إلى ظاهر الروايات .
[1] مفتاح الكرامة 1 : 177 . [2] نقله في المعتبر 1 : 437 . [3] الهداية : 15 . [4] الفقيه 1 : 40 . [5] تقدم ص 276 . [6] المحقق في المعتبر 1 : 436 ، والعلامة في المنتهى 1 : 176 . [7] لم نعثر عليه ، نعم في كثير منهم علقوا عليه وعلى الحولين كما في جامع المقاصد 1 : 173 ، والمسالك 1 : 18 ، والروض : 167 . [8] السرائر 1 : 187 .
278
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 278