responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 277


البول ، أو بول ما لا يؤكل لحمه [1] ، أو بول الصبي كموثقة سماعة [2] ، بل حسنة ابن أبي العلاء أيضا وهي : عن الصبي يبول على الثوب ، قال : " يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره [3] على القول بكون الفارق بين الغسل والضب هو العصر ، وإلا فلا دلالة لها على الغسل .
ويجاب عن دلالتها على العصر : بعدم كونها مفيدة لوجوبه ، وغاية ما تفيد .
استحبابه وهو كذلك ، لذلك .
وقيل بوجوبه ، بل وجوب الاجراء أو الانفصال أيضا ، مع توقف إزالة عين البول عليه [4] .
وهو خروج عن مقتضى النص ، فإنه يقتضي الاكتفاء بالصب مطلقا ، ولا دليل على وجوب الزائد من إخراج الماء المصبوب ، أو البول المختلط معه .
ثم الحق الموافق للظاهر كلام الأكثر - كما صرح به جماعة [5] - اختصاص الحكم بالصبي ، فلا يجري في بول الصبية ويجب غسله ، لأنه مقتضى الروايات الأخيرة المنجبرة بالشهرة فيعارض بها قوله : " والغلام والجارية سواء " في الأوليين إن كان حجة ودل على خلاف المطلوب ، ويرجع إلى الأصل الثابت بعمومات غسل البول ، مع أنهما في معرض المنع .
أما الأول : فلأن الأولى وإن كانت في نفسها حجة ، ولكن جزأه الأخير



[1] راجع الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ، و ص ، 404 ب 8 .
[2] موثقة سماعة : " عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله " ( منه ره ) ، التهذيب 1 : 251 / 723 ، الإستبصار 1 : 174 / 604 ، الوسائل 3 : 402 أبواب النجاسات ب 7 ح 3 .
[3] الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الإستبصار 1 : 174 / 603 الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1 .
[4] نسب في مفتاح الكرامة 1 : 177 لزوم الانفصال إلي بعض الحواشي ( يعني الحواشي على القواعد ) .
[5] منهم العلامة في المنتهى 1 : 176 ، وصاحبا الذخيرة : 165 والحدائق 5 : 385 .

277

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست