نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 276
والجارية شرع سواء " [1] . والرضوي : " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء " [2] . ورواية السكوني : " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام من العضدين " [3] . والعاميان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره : أحدهما : " يغتسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يكل الطعام " [4] . وثانيهما : أن النبي أخذ الحسن بن علي [5] فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قال : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : " إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر " [6] وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الإشارة إليه . وبهذه الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصص عمومات غسل