responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 276


والجارية شرع سواء " [1] .
والرضوي : " وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء " [2] .
ورواية السكوني : " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام من العضدين " [3] .
والعاميان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره :
أحدهما : " يغتسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يكل الطعام " [4] .
وثانيهما : أن النبي أخذ الحسن بن علي [5] فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قال : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : " إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر " [6] وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الإشارة إليه .
وبهذه الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصص عمومات غسل



[1] الكافي 3 : 56 الطهارة ب 36 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .
[2] فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
[3] التهذيب 1 : 250 / 718 ، الإستبصار 1 : 173 / 601 ، الوسائل 3 : 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 .
[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، وراجع سنن أبي داود 1 : 103 ، سنن ابن ماجة 1 : 174 / 525 - بتفاوت يسير - سنن البيهقي 2 : 415 .
[5] كذا في النسخ ، وفي المصادر : الحسين بن علي .
[6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، وراجع سنن أبي داود 1 : 102 / 375 ، سنن ابن ماجة 1 174 / 522 ، سنن البيهقي 2 : 494 .

276

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست