نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 253
مع أنه مع أقوى منه معارض ، وهي صحيحة العيص : عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : " لا يعيد شيئا من صلاته " [1] . بل الدليل صحيحة أبي بصير وموثقة معاوية بن وهب ، المنضمتان مع عدم الفصل . الأولى : عن الفأرة يقع في السمن أو في الزيت ، فيموت فيه ، قال : " إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته " [2] . والثانية : في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت ؟ قال : " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " [3] . ويؤيدهما : النهي عن السؤال في بعض الأخبار عند شراء الجبن والفراء ، ونحوهما ( 4 ، ) . والمتبادر من الاعلام والبيان المطلوبين من شخص مجرد قوله ، فتوهم إرادة جعله مقطوعا به فاسد ، وعدم وجوب القبول مع وجوب الاعلام غير معقول ، بل الظاهر تبادر وجوبه من وجوبه ، فهو من اللوازم الوضعية كالمفهوم ، مع أن ترتب الاستصباح في الموثقة بالبيان عين القبول . فرعان : الأول : لو أخبر المالك بالنجاسة وقد استعملت العين وتلفت ، فقد صرح
[1] الكافي 3 : 404 الصلاة ب 66 ح 1 ، التهذيب 2 : 360 / 1490 ، الإستبصار 1 : 180 / 631 ، الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 6 . [2] التهذيب 7 : 129 / 562 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3 . [3] التهذيب 7 : 129 / 563 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكسب به ب 6 ح 4 . ( 4 ) راجع ص 252 رقم 1 .
253
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 253