responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 254


والدي - رحمه الله - في الكتابين تبعا للتذكرة [1] : بأنه لا يعتبر قوله . وهو كذلك ، للاقتصار فيما خالف الأصل .
ولو أخبر بها بعد استعمالها وهي باقية ، فيعتبر قوله فيما بعد قطعا ، وأما فيما مضى فلا يعتبر فيما يعتبر فيه عدم العلم بالنجاسة ، ويعتبر في غيره ، فلا يعيد الصلاة الواقعة في الثوب الكذائي قبل الأخبار ، ويغسل ملاقيه رطبا كذلك .
والوجه في الجميع ظاهر ، وبعض الأخبار المتقدمة على الحكم الثاني أيضا شاهد .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إعلام الغير بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > الثاني : ومما بترتب على أصالة الطهارة : عدم وجوب إعلام الغير لو وجد في ثوبه الذي يصلي فيه نجاسة ، كما صرح به في المعالم [2] وبعده في الحدائق [3] . بل الأخير كره الاعلام ، لصحيحة محمد : عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : " لا يؤذنه حتى ينصرف " [4] ورواية قرب الإسناد المتقدمة [5] .
وعن الفاضل - في جواب مسائل السيد مهنا - الحكم بوجوب الاعلام ، لكونه من باب الأمر بالمعروف [6] .
وهو بعد دلالة النص الخاص ضعيف ، مع أن عدم توجه الخطاب إلى الجاهل بالموضوع ينفي المنكر والمعروف بالنسبة إليه .
< فهرس الموضوعات > طرق إثبات الطهارة < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : الأصل نجاسة كل ما ثبتت نجاسته حتى تثبت طهارته ،



[1] نقل عنه في المعالم : 163 ، ومفتاح الكرامة 1 : 131 ، والذي عثرنا عليه في التذكرة 1 : ، لا يخلو من إجمال .
[2] المعالم : 283 .
[3] الحدائق 5 : 261 .
[4] الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 8 ، التهذيب 2 : 361 / 1493 ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 1 .
[5] ص 252 .
[6] أجوبة المسائل المهنائية : 48 .

254

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست