نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 252
وليس هو حمل أقوال المسلمين على الصدق . ولا المستفيضة الواردة في عدم الحاجة إلى المسألة في شراء الفراء ، والخف ، والجبن من سوق المسلمين [1] . ولا الواردة في شرب البختج إذا أخبر من لا يعلم أنه يشربه على الثلث ، ولا يستحله على النصف ، أنه طبخه على الثلث ، أو إذا كان الآتي به مسلما عارفا ، أو مسلما ورعا مأمونا [2] . ولا المروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه ، قال : " لا يعلمه " قلت : فإن أعلمه ؟ قال : " يعيد " ( 1 ) . لضعف الأول : بما مر . والثاني : بعدم الدلالة ، فإن عدم الحاجة إلى السؤال إنما يدل على الحمل على التذكية والطهارة بدون إخباره بهما ، بل مع إخبار أيضا ، فلعله مبني على أصل الطهارة ، والأخذ بظاهر الحال في الذبائح ، كما صرح به في مرسلة يونس ( 4 ) ، وأين هذا من قبول قوله في النجاسة وعدم التذكية ؟ ! والثالث : بأن قبول قوله في مورد - سيما - فيما كان موافقا لأصالة الحلية والطهارة - لا يدل على قبوله في غيره ، سيما فيما كان مخالفا لأصالة الطهارة . مع أن اشتراط الورع والمأمونية ، بل الاسلام والمعرفة لعموم المطلب منافية . والرابع : بعدم دلالته على وجوب الإعادة ، وعدم صراحته في أن عدم الصلاة للنجاسة .
[1] راجع الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 . [2] راجع الوسائل 25 : 292 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 . ( 3 ) قرب الإسناد : 169 / 620 ، الوسائل 3 : 488 أبواب النجاسات ب 47 ح 3 . ( 4 ) مرسلة يونس : " خمسة أشياء يحب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال ، الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات " منه ره . الكافي 7 : 431 القضاء والأحكام ب 19 ح 15 ، التهذيب 6 : 288 / 798 ، الوسائل 27 : 289 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 22 ح 1 .
252
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 252