نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 249
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
وبذلك يضعف الثالث أيضا . والرابع : بخلو تلك الأخبار عما يفيد التحريم ، فإنها واردة بلفظ الأخبار الغير المفيد له . ولو سلم فالحمل على الاستحباب متعين ، لمعارضتها بأكثر منها وأقوى للاعتضاد بالعمل . كصحيحة معاوية بن عمار [1] ، ورواية أبي جميلة [2] في الثياب السابرية ، ورواية قرب الإسناد [3] ومعلى [4] في الثياب التي يعملها اليهود والمجوس والنصارى ، وصحيحة ضريس [5] عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين . . . إلى غير ذلك ، مع التصريح بالاستحباب في رواية أبي علي البزاز عن أبيه : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : " لا بأس ، وإن يغسل أحب إلي " [6] . وللحلي [7] ، والفاضلين [8] ، والمجامع [9] ، وجل المتأخرين في الثاني . لاعتبار العدلين في شريعتنا عموما . وفي نجاسة الماء المبيع بعد ادعاء
[1] التهذيب 2 : 362 / 197 ، الوسائل 3 : 518 أبواب النجاسات ب 73 ح 1 . [2] الفقيه 1 : 168 / 794 ، الوسائل 3 : 520 أبواب النجاسات ب 73 ح 7 . [3] قرب الإسناد : 86 / 283 الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 3 . [4] التهذيب 2 : 361 / 1496 ، الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 2 . [5] التهذيب 9 : 79 / 336 ، الوسائل 24 : 235 أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 ح 1 . [6] التهذيب 2 : 219 / 862 ، الوسائل 3 : 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 5 . [7] يعني وخلافا للحلي . . . السرائر 1 : 86 . [8] المحقق في المعتبر 1 : 54 ، والعلامة في المنتهى 1 : 9 ، والتذكرة 1 : 4 . [9] كذا في جميع النسخ - والقول موجود في جامع المقاصد 1 : 154 . فيمكن أن تكون الكلمة مصحفة عنه . وإن كان في الغالب يعبر عنه ب ( شرح القواعد ) . واحتمال كونها مصحفة عن الجامع لابن سعيد . بعيد . حيث لم نعثر عليه فيه . بقي احتمال ثالث وهو أن تكون إشارة إلى غرر المجامع للسيد نور الدين أخي صاحب المدارك كما نقل عنه فيما سبق وهو ليس عندنا .
249
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 249