responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 250


نجاسته ليرد بالعيب خصوصا بعموم : " البينة على المدعي " [1] .
وللزوم كل أقوال المسلمين على الصدق .
وموثقة مسعدة : " كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه " إلى أن قال : " والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة " [2] .
والمروي في الكافي والتهذيب بسند يهما عن الصادق عليه السلام : في الجبن ، قال : " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة " [3] .
وصحيحة الحلبي : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : " صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها " [4] .
والأول مردود : بمنع العموم .
والثاني : بعدم ما يدل على ثبوت النجاسة في المبيع بشهادتهما خصوصا .
وأما العموم فلو سلم وجوده ، فمع ما مر معارض ، والمرجع أصل الطهارة ، ولا يعلم شمول العموم للمورد .
مضافا إلى أن مع وجوده فللنجاسة غير مثبت ، بل غايته ترتب الحكم بالرد على شهادتهما ، وأما الحكم بالنجاسة الواقعية حتى يترتب عليه سائر لوازمها فلا .
وعدم الفصل غير ثابت . وباعث الحكم بالرد يكون هو الشهادة بالعيب دون نفس العيب .
وبالأول منهما يجاب عن الثالث . كما أن بهما ترد الأخبار ، لعموم الأول في الأشياء كلها ، والثانيين في الميتة النجسة وغيرها ، ولأن الثابت منها ليس إلا



[1] راجع الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم . . . ب 3 .
[2] الكافي 5 : 313 المعيشة ب 159 ح 40 ، التهذيب 7 : 226 / 989 ، الوسائل 17 : 89 أبواب ما يكسب به ب 4 ح 4 .
[3] الكافي 6 : 339 الأطعمة ب 89 ح 2 ، الوسائل 25 : 118 أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 2 .
[4] الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 28 ، التهذيب 2 : ، 23 / 920 ، الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ح 2 .

250

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست