responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 248


يأكل الجري ويشرب الخمر ، كصحيحة ابن سنان [1] ، أو اشتراه من نصراني كصحيحة علي [2] ، والمروي في مستطرفات السرائر [3] ، أو اشتراه ممن يستحل جلد الميتة ، يزعم أن دباغه ذكاته ، كرواية أبي بصير [4] ، ونحو ذلك ، فإن الظاهر منها البناء على الظن .
ويضعف الأول : بأنه إن أريد أن الشرعيات مستندة إلى ظنون غير منتهية إلى القطع بحجيتها ، خالية عن الدليل عليها ، فهو ممنوع ، بل بطلانه واضح .
وإن أريد أنها مستندة إلى ظنون ثبتت حجيتها واعتبارها قطعا ، فهو كذلك ، ولكن المنتهى إلى القطع ولو بوسائط قطع ، فلا تلزم منه ظنية شئ من الشرعيات ، فضلا عن كلها ، مع أن اعتبار ظنون في موقع بدليل لا يوجب اعتبارها في غيرها ، أو اعتبار غيرها ولو بلا دليل .
والثاني : بأن الراجح هنا ليس إلا ملاقاة الثوب للقذر مثلا ، ورجحانها إنما كان مفيدا لو كان الشرط عدم الملاقاة واقعا ، أو المانع الملاقاة كذلك ، ولم يعلم شئ من ذلك ، بل الثابت من الأخبار : اشتراط عدم العلم بالملاقاة ، ومانعية العلم بها .
وكون بعض الأخبار عن التقييد بالعلم خاليا غير مفيد ، ضرورة تقييد التكاليف به مطلقا .
سلمنا عدم ثبوت التقييد المطلق ، ولكنه في المقام لا مفر عنه ، للمستفيضة المتقدمة .



[1] التهذيب 2 : 361 / 1494 ، الإستبصار 1 : 393 / 1498 ، الوسائل 3 : 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 2 .
[2] التهذيب 1 : 263 / 766 ، الوسائل 3 : 411 أبواب النجاسات ب 14 ح 10 .
[3] مستطرفات السرائر 53 / 3 ، الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ذيل حديث 1 .
[4] الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 2 ، التهذيب 2 : 203 / 796 ، الوسائل 4 : 462 أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2 .

248

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست