responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 233


ورواية محمد الحلبي المروية في آخر السرائر : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاه فيلصق برجلي من نداوته ، قال :
" أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ " قلت : بلى ، قال : " فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " [1] . دلت بالتنبيه على انتفاء البأس - الذي هو حقيقة في العذاب - مع المشي في الأرض اليابسة ، فبدونه يكون فيه الموجب للحرمة .
وقد يستدل أيضا : بقوله سبحانه : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ، [2] دل على كون النجاسة علة لنهيهم عن قرب المسجد الحرام ، فيتحقق في كل نجس .
وخصوصية المحل منفية بالتبادر ، كما صرحوا به في حجية كل منصوص العلة .
مع أنه لا قائل بالفصل بين نجاسة المشرك وغيره ، كما أنه لا قائل به بين المسجد الحرام وغير فلا يضر الاختصاص به .
وكذا لا يضر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في زمن الحطاب للنجاسة في المصطلح ، لشمول اللغوي له أيضا ، بل هو أشد أفراده ، فالعلة هي الأعم وهو صادق على ذلك أيضا ، وهو للمطلوب أثبت .
ولقوله عليه السلام : " جنبوا مساجدكم النجاسة " [3] .
وضعفه غير ضائر ، لموافقته للعمل ، وتمسك الأكثر بها في المحل .
ولا عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة ، لما مر .
وبمرسلة العلاء : " إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس ، فلا تدخله إلا طاهرا ، وإذا دخلته فاستقبل القبلة ، ثم ادع الله ، واسأله ، وسم حين



[1] مستطرفات السرائر : 27 / 8 ، الوسائل 3 : 459 أبواب النجاسات ب 32 ح 9 .
[2] التوبة : 28 .
[3] أرسله الملامة في للمنتهي 1 : 388 ، والتذكرة 1 : 90 قال الشهيد في الذكرى : 157 ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي .

233

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست