نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 232
< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات : حرمة أكل النجاسات وشربها ووجوب إزالتها للصلاة والطواف < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها وهي أمور نذكرها في مسائل : المسألة الأولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله . ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله . المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، إلا ما عفي عنه على التفصيل الآتي في مواضعه . وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة . وعن مسجد الجبهة على الأشهر . وعن مكان المصلي بأسره عند السيد [1] ، والمساجد السبعة عند الحلبي [2] ، كما يأتي . < فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسة عن المساجد < / فهرس الموضوعات > وعن المساجد بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب [3] ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشا [4] زمانا ، هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ فقال : " إذا نظف وأصلح ، فلا بأس " [5] دلت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف .
[1] كما نسبه إليه في الذكرى : 150 . [2] الكافي في الفقه : 140 . [3] يمكن استفادته من الخلاف 1 : 518 ، والسرائر 1 : 163 والذكرى : 157 . [4] الحش - بالفتح - : الكنيف وموضع قضاء الحاجة . راجع النهاية لابن الأثير : 1 : 390 . [5] الفقيه 1 : 153 / 712 ، الوسائل 5 : 210 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 2 .
232
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 232