responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات :
حرمة أكل النجاسات وشربها ووجوب إزالتها للصلاة والطواف < / فهرس الموضوعات > الباب الثاني : في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها وهي أمور نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى : يحرم أكلها ، وشربها ، وبيعها ، وشراؤها في الجملة ، على التفصيل الآتي في محله .
ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين ، كما نذكر في محله مع تفصيله .
المسألة الثانية : تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ، إلا ما عفي عنه على التفصيل الآتي في مواضعه .
وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة .
وعن مسجد الجبهة على الأشهر .
وعن مكان المصلي بأسره عند السيد [1] ، والمساجد السبعة عند الحلبي [2] ، كما يأتي .
< فهرس الموضوعات > وجوب إزالة النجاسة عن المساجد < / فهرس الموضوعات > وعن المساجد بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جمع من الأصحاب [3] ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى مرسلة الفقيه : عن بيت كان حشا [4] زمانا ، هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ فقال : " إذا نظف وأصلح ، فلا بأس " [5] دلت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف .



[1] كما نسبه إليه في الذكرى : 150 .
[2] الكافي في الفقه : 140 .
[3] يمكن استفادته من الخلاف 1 : 518 ، والسرائر 1 : 163 والذكرى : 157 .
[4] الحش - بالفتح - : الكنيف وموضع قضاء الحاجة . راجع النهاية لابن الأثير : 1 : 390 .
[5] الفقيه 1 : 153 / 712 ، الوسائل 5 : 210 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 2 .

232

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست