responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 234


تدخله " [1] .
وموثقة الحلبي : نزلنا في مكان بينا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : " أين نزلتم ؟ " فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال :
" إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا " أو قلنا - له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : " إن الأرض يطهر بعضها بعضا " [2] .
والكل ضعيف .
أما الأول : فلان حرمة إدخال كل نجس بالمعنى الأعم في المسجد خلاف الاجماع . فإن أمكن حمل النهي على التنزيه ، لم يتم الدليل ، وأولوية التخصيص عنه عندي غير ثابتة . وإن لم يمكن بل كان للحرمة - كما هو الظاهر منهم - فالنجس لا يكون باقيا على حقيقته اللغوية ، ومجازه لا ينحصر في النجاسة المصطلحة كما مر سابقا .
وأما الثاني : فلعدم ثبوت الحقيقة الشرعية حال الخطاب في المسجد ، فإرادة مواضع السجدة محتملة ، والإضافة إلى ضمير المخاطب بها ألصق . مع أن بعد حمل النجاسة على الأعم ، يتردد بين التخصيص فيها أو التجوز في الأمر ، ولا ترجيح .
وأما الأخيران : فلاحتمال النفي القاصر عن إفادة الحرمة في أولهما وإن رجح سياق الأوامر المتعقبة له النهي .
مضافا إلى تعارض مفهومه مع منطوقه ، واحتمال كون قوله : - " إن الأرض " إلى آخره - في الثاني - لبيان ارتفاع الكراهة .
وأضعف من هذه الوجوه في الدلالة : قوله عز شأنه : ( وطهر بيتي ) [3]



[1] التهذيب 3 : 263 / 743 ، الوسائل 5 : 245 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 38 الطهارة ب 24 ح 3 ، الوسائل 3 : 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 4 .
[3] الحج : 26 .

234

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست