responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 223


بالطهارة صريحة في أنه لم يرد الاجماع من قوله ، وهو يوهن إرادته في كلام ابن زهرة أيضا ، لاتحاد مؤداهما مضافا إلى تردده أيضا .
وبصحيحة محمد الحلبي [1] ورواية أبي بصير [2] .
وعدم دلالتهما في غاية الظهور .
وبروايتي علي بن الحكم ومحمد بن علي بن جعفر :
الأولى : " لا يغتسل من غسالة الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا " [3] .
والثانية : إن أهل المدينة يقولون إن فيه - أي في ماء الحمام - شفاء العين ، فقال : " كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام " [4] الحديث .
وفيهما - مع خلوهما عن ذكر العرق - عدم الملازمة بين عدم جواز الاغتسال وانتفاء الشفاء والنجاسة ، مضافا إلى أن أولاهما خالية عما تحقق كونه نهيا .
وبالرضوي : " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما لا تجوز الصلاة فيه حتى يغتسل [5] " [6] .
والمروي في الذكرى ، عن الكفرثوثي ، عن أبي الحسن : عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فقال : " إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " [7] .



[1] الفقيه 1 : 40 / 155 ، التهذيب 1 : 271 / 799 ، الإستبصار 1 : 187 / 655 ، الوسائل 3 : 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 11 .
[2] التهذيب 1 : 421 / 1331 ، الإستبصار 1 : 188 / 656 ، الوسائل 3 : 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 10 .
[3] الكافي 6 : 498 الزي والتجمل ب 43 ح 10 ، الوسائل 3 : 448 أبواب النجاسات ب 27 ح 13 .
[4] الكافي 6 : 503 الزي والتجمل ب 43 ح 38 ، الوسائل 1 : 219 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2 .
[5] في " ه‌ " : يغسل .
[6] فقه الرضا ( ع ) : 84 ، البحار 77 : 117 .
[7] الذكرى : 14 ، الوسائل 3 : 447 أبواب النجاسات ب 27 ح 12 .

223

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست