نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 223
بالطهارة صريحة في أنه لم يرد الاجماع من قوله ، وهو يوهن إرادته في كلام ابن زهرة أيضا ، لاتحاد مؤداهما مضافا إلى تردده أيضا . وبصحيحة محمد الحلبي [1] ورواية أبي بصير [2] . وعدم دلالتهما في غاية الظهور . وبروايتي علي بن الحكم ومحمد بن علي بن جعفر : الأولى : " لا يغتسل من غسالة الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا " [3] . والثانية : إن أهل المدينة يقولون إن فيه - أي في ماء الحمام - شفاء العين ، فقال : " كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام " [4] الحديث . وفيهما - مع خلوهما عن ذكر العرق - عدم الملازمة بين عدم جواز الاغتسال وانتفاء الشفاء والنجاسة ، مضافا إلى أن أولاهما خالية عما تحقق كونه نهيا . وبالرضوي : " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما لا تجوز الصلاة فيه حتى يغتسل [5] " [6] . والمروي في الذكرى ، عن الكفرثوثي ، عن أبي الحسن : عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فقال : " إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " [7] .