responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 216


الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك ، لكان في الحرمة أولى ، لأن حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها .
احتج القائل بالنجاسة : بالاجماع المنقول عن الكنز [1] .
وبكونه خمرا ، لحملها عليه في الأخبار .
كما في موثقة ابن عمار : الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج [2] ويقول :
قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، فقال : " خمر لا تشربه " [3] .
وفي حسنة عبد الرحمن : " الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . " [4] .
وفي الرضوي : " أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر " [5] .
وبالنهي عن بيعه ، كما في رواية أبي كهمس : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : " لا بأس ، لأن غلى فلا يحل بيعه " ( 1 ) .
وبنفي الخير مطلقا - ومنه الطهارة - عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير :
الأولى : عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ،



[1] كنز العرفان 1 : 53 .
[2] البختج : العصير المطبوخ - النهاية الأثيرية 1 : 101 .
[3] الكافي 6 : 421 الأشربة ب 28 ح 7 ، التهذيب 9 : 122 / 526 ، الوسائل 25 : 293 أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 4 .
[4] الكافي 6 : 392 الأشربة ب 12 ح 1 ، التهذيب 9 : 101 / 442 ، الوسائل 25 : 279 أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 1 .
[5] فقه الرضا ( ع ) : 280 ، المستدرك 17 : 39 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 5 . ( 6 ) الكافي 5 : 232 المعيشة ب 107 ح 12 ، الوسائل 17 : 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6 .

216

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست