نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 216
الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك ، لكان في الحرمة أولى ، لأن حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها . احتج القائل بالنجاسة : بالاجماع المنقول عن الكنز [1] . وبكونه خمرا ، لحملها عليه في الأخبار . كما في موثقة ابن عمار : الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج [2] ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، فقال : " خمر لا تشربه " [3] . وفي حسنة عبد الرحمن : " الخمر من خمسة : العصير من الكرم . . . " [4] . وفي الرضوي : " أصل الخمر من الكرم ، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر " [5] . وبالنهي عن بيعه ، كما في رواية أبي كهمس : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : " لا بأس ، لأن غلى فلا يحل بيعه " ( 1 ) . وبنفي الخير مطلقا - ومنه الطهارة - عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير : الأولى : عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ،