نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 217
قال : " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " [1] . والثانية : " إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير " [2] . وجوابنا عن الأول : بمنع حجية الاجماع المنقول ، سيما مع معارضته بما مر من الذكرى [3] . وعن الثاني : أن حمل الخمر يدل على كونه خمرا لو لم يثبت لها معنى آخر ، حيث إن مقتضى أصالة الحقيقة في الحمل والمحمول حينئذ : كونه خمرا حقيقيا . ولكن إذ ثبت له معنى آخر فتعارض تلك الأصالة أصالة عدم النقل وعدم وضع آخر ، فلا يعلم كونه خمرا . وقد ثبت بحكم التبادر كونها حقيقة في المسكر من مطلق العصير أو العنبي ، واتفقت عليه كلمات الفقهاء الذين ذكروا العصير بعد الخمر ، وقالوا : ويلحق بها العصير . وقد صرح به أهل اللغة أيضا [4] ، بل هو المستفاد من المستفيضة الصرحة بأنه " لم يحرم الخمر لاسمها ولكن لعاقبتها ، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " أو " ما فعل فعل الخمر فهو خمر " [5] وبأن " الخمر سميت خمرا لاختمارها العقل " [6] . وعلى هذا فالمعنى : أن حكمه حكم الخمر ، أو هو خمر مجازي ، أو مجازا ، ولا يثبت بذلك جميع أحكامها له ، لشيوع الحرمة فيها جدا فينصرف إليها . ولو
[1] الكافي 6 : 419 ، الأشربة ب 27 ح 2 ، التهذيب 9 : 120 / 517 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 7 . [2] الكافي 6 : 420 الأشربة ب 28 ح 1 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 ح 6 . [3] الذكرى : 13 . [4] القاموس 2 : 23 . [5] راجع الوسائل 25 : 342 أبواب الأشربة المحرمة ب 19 . [6] ظاهر العبارة يعطي أن الجملة المذكورة وردت في حديث ولكن لم نعثر عليه ، نعم هي موجودة في كلمات اللغويين . راجع الصحاح 2 : 649 .
217
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 217