نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 215
العصير أصلا . والذي أراه أن مراده بشدته ليس غلظته وثخانته ، بل المراد هو القوة الحاصلة للمسكر ، فيكون المراد منه الخمر ، ولذا لم يذكر الغليان ، ولا قبل ذهاب الثلثين ، ورتب زوال الشدة على الانقلاب خلا . ويؤيده : أنه في مقام ذكر الأمثلة التي يتغير حكم الطهارة والنجاسة فيها بالتغير المعنوي ، فمثل بالايمان والكفر ، والموت والحياة ، ولو أربد بالشدة الثخانة لم تكن الجواهر على ما كانت عليه ، مع أنه لم يفسر الشدة من اللغويين أحد بالثخانة ، وفسروها بالقوة ، والحملة ، والصلابة ، وغيرها . ويؤيده أيضا ، رواية عمر بن حنظلة : " ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره " [1] وفسرت العادية بالشدة . ولولا أن غيره من المتأخرين الذين ذكروا العصير ذكروه بعد الخمر أو فسروا الاشتداد بالثخانة [2] ، لقلت : إن مراد جميعهم ما ذكرنا ، يختلج ببالي أن يكون جماعة من القدماء عبروا عن الخمر بمثل ذلك ، ولأجله وقع في العصير الخلاف . وكيف كان ، فالحق هو الطهارة ، للأصول السالمة جدا عن المعارض ، المعتضدة بأن العصير المتكرر ذكره في النصوص [3] ، واستفاضتها على حرمته ، وعموم الحاجة إليه - حيث ليس بلد ولا قرية إلا ويعملونه ويباشرونه ويحتاجون إليه - لو كان نجسا ، لكان في الأخبار من نجاسته عي أو أثر ، مع تكرر سؤال أصحابهم عن أحكامهم ، وعدم محذور ولا تقية فيه . وأما إطلاق الخمر عليه ، فلا يدل بعد تسليمه على نجاسته ، ولو جاز