responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 215


العصير أصلا .
والذي أراه أن مراده بشدته ليس غلظته وثخانته ، بل المراد هو القوة الحاصلة للمسكر ، فيكون المراد منه الخمر ، ولذا لم يذكر الغليان ، ولا قبل ذهاب الثلثين ، ورتب زوال الشدة على الانقلاب خلا .
ويؤيده : أنه في مقام ذكر الأمثلة التي يتغير حكم الطهارة والنجاسة فيها بالتغير المعنوي ، فمثل بالايمان والكفر ، والموت والحياة ، ولو أربد بالشدة الثخانة لم تكن الجواهر على ما كانت عليه ، مع أنه لم يفسر الشدة من اللغويين أحد بالثخانة ، وفسروها بالقوة ، والحملة ، والصلابة ، وغيرها .
ويؤيده أيضا ، رواية عمر بن حنظلة : " ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره " [1] وفسرت العادية بالشدة .
ولولا أن غيره من المتأخرين الذين ذكروا العصير ذكروه بعد الخمر أو فسروا الاشتداد بالثخانة [2] ، لقلت : إن مراد جميعهم ما ذكرنا ، يختلج ببالي أن يكون جماعة من القدماء عبروا عن الخمر بمثل ذلك ، ولأجله وقع في العصير الخلاف .
وكيف كان ، فالحق هو الطهارة ، للأصول السالمة جدا عن المعارض ، المعتضدة بأن العصير المتكرر ذكره في النصوص [3] ، واستفاضتها على حرمته ، وعموم الحاجة إليه - حيث ليس بلد ولا قرية إلا ويعملونه ويباشرونه ويحتاجون إليه - لو كان نجسا ، لكان في الأخبار من نجاسته عي أو أثر ، مع تكرر سؤال أصحابهم عن أحكامهم ، وعدم محذور ولا تقية فيه .
وأما إطلاق الخمر عليه ، فلا يدل بعد تسليمه على نجاسته ، ولو جاز



[1] الكافي 6 : 410 الأشربة ب 21 ح 15 ، التهذيب 9 : 112 / 485 ، الوسائل 25 : 341 أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح 1 .
[2] كما في المسالك 2 : 244 ، جامع المقاصد 1 : 162 ، المدارك 2 : 292 .
[3] راجع الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرمة ب 2 .

215

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست