نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 214
والثاني : مذهب العماني [1] وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد ، والأردبيلي [2] ، وصاحبي المدارك والمعالم [3] ، وكفاية الأحكام ، والذخيرة [4] وعن النافع ، والدروس ، والتبصرة [5] ، بل صرح في الذكرى [6] بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة . وعن الفاضل في النهاية [7] التوقف في الحكم ، وهو ظاهر الذكرى ، والبيان ، والمسالك ، والكركي [8] . والذي يظهر لي : أن المشهور بين الطبقة الثالثة : الطهارة ، وبين الثانية : النجاسة ، وأما الأولى فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم . نعم ذكر الحلي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا : ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر ، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست ، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه ، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك ، وكذلك إذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه [9] . وأما في بحث النجاسات فمع ذكره الخمر [10] ، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر
[1] نقله عنه في المختلف : 58 . [2] مجمع الفائدة 1 : 312 . [3] المدارك 2 : 293 ، المعالم : 242 . [4] الكفاية : 12 ، الذخيرة : 155 . [5] المختصر النافع : 18 ، الدروس 1 : 124 ، التبصرة : 17 لا يخفى أن وجه نسبة القول بالطهارة إلى هؤلاء المذكورين إنهم لم يذكروا العصير في النجاسات . [6] الذكرى : 13 . [7] نسب في الذكرى إلى نهاية العلامة التوقف في الحكم ولكن الموجود فيه 1 : 272 ، القول بنجاسته صريحا . [8] الذكرى : 13 ، البيان : 91 المسالك 1 : 17 ، جامع المقاصد 1 : 162 . [9] السرائر 1 : 66 . [10] السرائر 1 : 179 - 178 .
214
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 214