نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 213
الأكثر [1] ، واختلفوا في نجاسته وطهارته . والأول : مختار الفاضلين [2] في أكثر كتبهما ، وعن الشهيد في الرسالة [3] وابن حمزة [4] إن كان الغليان بنفسه ، وعليه دعوى شهرة المتأخرين خاصة في المدارك [5] وأشربة المسالك [6] ، ومطلقا في طهارته [7] ، وعن المختلف [8] . وإرادة المقيد من الأول بقرينة ما ذكره في الأشربة متعينة ، ودلالة كلام الثاني على الشهرة في العصير محل نظر . وعن الكنز [9] دعوى الاجماع عليها ، ونسب إلى ظاهر الكليني والصدوقين [10] أيضا ، وليس كذلك .
[1] منهم المحقق في المعتبر 1 : 424 ، والشرائع 1 : 52 ، والعلامة في التذكرة 1 : 7 ، والمختلف . 58 ، والقواعد 1 : 7 . [2] راجع رقم 1 . [3] حكى عنه في المدارك 2 : 293 . [4] الوسيلة : 365 : ( الجوامع الفقهية ) : 733 . [5] المدارك 2 : 292 . [6] المسالك 2 : 244 . [7] يعني : ادعى في طهارة المسالك الشهرة المطلقة . ولكن الموجود في المسالك 1 : 17 دعوى شهرة المتأخرين أيضا كما في الأشربة منه . [8] المختلف : 58 . [9] كنز العرفان 1 : 53 . [10] نسبه إليهم المحقق البهبهاني ( ره ) ، في حاشية المدارك ( مخطوط ) : 84 في التعين على قوله " ولا نعلم مأخذه ، قال ( ره ) : ولعل المأخذ هو الأخبار التي رواها في الكافي في باب أصل تحريم الخمر وبدوه ، ورواه . الصدوق في العلل أيضا ، إذ يظهر من تلك الأخبار أن العصير بمجرد الغليان يدخل في حد الخمر ، والصدوق في الفقيه في باب حد الخمر قال : قال أبي في رسالته إلى : اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غل من غير أن تمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه . ثم أتى بعبارات أخر صريحة بأن مراد الخمر المعهود الحقيقي ثم قال : ولها خمسة أسامي : العصير من الكرم . . . الخ - والظاهر من الصدوق أيضا ذلك في الفقيه والعلل معا وهو الظاهر أيضا من الكليني فلاحظ الكافي وتأمل . وهو الظاهر من البخاري من العامة في صحيحه فلاحظ . . .
213
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 213