نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 212
فأخرجت منه قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : " نعم ويدهن منه " [1] . خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط [2] ، وموضع من النهاية [3] في الجميع ، وعن الحلبيين [5] مدعيا أحدهما الاجماع في الأولين ، وعن الصدوق ( 5 ) ، والمفيد ، والديلمي ( 6 ) في الآخرين ، وعن والد الصدوق ( 7 ) في الأخير ، وعن القاضي ( 8 ) في غيره . كل ذلك لبعض الأخبار ( 9 ) القاصر عن إفادة النجاسة ، إما لكون الحكم فيه بلفظ الأخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان ، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة . نعم ، في صحيح علي : عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصل فيه ؟ قال : " اغسل ما رأيت من أثرها " ( 10 ) . وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين . < فهرس الموضوعات > حكم العصير العنبي < / فهرس الموضوعات > ومنها : العصير العنبي كما في كلام جماعة ( 11 ) ، أو بدون القيد كما في كلام
[1] التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الإستبصار 1 : 24 / 16 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 9 ح 1 . [2] المبسوط 1 : 37 . [3] النهاية : 52 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 131 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . [5] الفقيه 1 : 8 ، المقنع : 5 . ( 6 ) المقنعة : 70 ، المراسم 56 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف : 57 . ( 8 ) يستفاد من المهذب 1 : 51 ، 53 خلافه وهو القول بنجاسة الثعلب والأرنب والوزغ وطهارة الفأرة . ( 9 ) راجع الوسائل 1 : 187 أبواب الماء المطلق ب 19 و ج 3 : الباب 34 - 36 من أبواب النجاسات . ( 10 ) التهذيب 1 : 261 / 761 ، الوسائل 3 : 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 . ( 11 ) كما في الروض : 164 ، والرياض 1 : 86 ، والحدائق 5 : 121 .
212
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 212