نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 208
والتحرير ، والقواعد ، والدروس ، والبيان [1] في المجسمة الحقيقية ، وعن الثانيين [2] في الثاني : وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر . < فهرس الموضوعات > فروع في نجاسة الكافر < / فهرس الموضوعات > فروع : أ : لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة ، وفعل المشروط بانتفائها جاز ، كما أوجبته شريعة التقية ، وبعد زوالها يجب التطهير [3] لمشروطه ما لم يلزمه الحرج ، للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا . وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها ، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية ، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية . وعدم ورود مثل الأمر في جميع النجاسات بعد عدم الفصل بينها ، غير ضائر . واستصحاب العفو غير نافع ، لأن الثابت هو العفو المقيد بحال العذر . ب : ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور . ونسب الخلاف فيه إلى السيد ، وكلامه في الناصريات [4] بالكلبين مخصوص . وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين [5] ، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر [6] ، واستحسنه في المدارك [7] . وهو في موقعه ، لعدم الدليل على النجاسة . والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه . < فهرس الموضوعات > حكم أطفال الكفار < / فهرس الموضوعات > ج : ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما [8] ، لأنه متفرع من نجسين فله
[1] المنتهى 1 : 168 ، التحرير 1 : 24 ، القواعد 1 : 7 ، الدروس 1 : 124 ، البيان : 91 . [2] الشهيد الثاني في الروض : 163 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 164 . [3] في " ه " : التطهر . [4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 . [5] الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه ، كما مر في ص 188 رقم ( 2 ) . [6] المعالم : 261 . [7] المدارك : 2 : 276 . [8] كما في التذكرة 1 : 8 ، الذكرى : 14 ، الحدائق 5 : 200 .
208
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 208