responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 208


والتحرير ، والقواعد ، والدروس ، والبيان [1] في المجسمة الحقيقية ، وعن الثانيين [2] في الثاني : وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر .
< فهرس الموضوعات > فروع في نجاسة الكافر < / فهرس الموضوعات > فروع :
أ : لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة ، وفعل المشروط بانتفائها جاز ، كما أوجبته شريعة التقية ، وبعد زوالها يجب التطهير [3] لمشروطه ما لم يلزمه الحرج ، للأمر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا .
وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها ، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية ، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية . وعدم ورود مثل الأمر في جميع النجاسات بعد عدم الفصل بينها ، غير ضائر . واستصحاب العفو غير نافع ، لأن الثابت هو العفو المقيد بحال العذر .
ب : ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور . ونسب الخلاف فيه إلى السيد ، وكلامه في الناصريات [4] بالكلبين مخصوص . وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين [5] ، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر [6] ، واستحسنه في المدارك [7] .
وهو في موقعه ، لعدم الدليل على النجاسة . والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه .
< فهرس الموضوعات > حكم أطفال الكفار < / فهرس الموضوعات > ج : ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما [8] ، لأنه متفرع من نجسين فله



[1] المنتهى 1 : 168 ، التحرير 1 : 24 ، القواعد 1 : 7 ، الدروس 1 : 124 ، البيان : 91 .
[2] الشهيد الثاني في الروض : 163 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 164 .
[3] في " ه‌ " : التطهر .
[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 .
[5] الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه ، كما مر في ص 188 رقم ( 2 ) .
[6] المعالم : 261 .
[7] المدارك : 2 : 276 .
[8] كما في التذكرة 1 : 8 ، الذكرى : 14 ، الحدائق 5 : 200 .

208

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست