responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 207


ويرد الأول أولا : بمنع كفرهم ، لانكار الضروري إنما يوجبه لو وصل عند المنكر حد الضرورة ، وأنكره إنكارا لصاحب الدين ، أو عنادا أو استخفافا أو تشهيا ، وكون جميع المخالفين كذلك ممنوع ، والأخبار بمثلها معارضة .
ففي رواية سفيان بن السمط : " الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس :
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان . فهذا الاسلام .
وقال : الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا " [1] .
وأصرح من الجميع : ما رواه في الكافي في باب ارتداد الصحابة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : " فأما من لم يصنع ذلك دخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام ، فإن ذلك لا يكفره ، ولا يخرجه عن الاسلام " [2] الحديث .
وثانيا : بعدم دليل على نجاسة مطلق الكافر سوى الاجماع المنتفي هنا قطعا .
والثاني : بأن مناط نجاسة الناصب الاجماع الظاهر انتفاؤه في المقام ، والأخبار المقيدة بقوله : " لنا أهل البيت " ولم يعلم ذلك من جميع المخالفين ، وكونهم نصابا بمعنى آخر غير مقيد .
ومما ذكرنا ظهر أن الحق طهارة المجبرة والمجسمة أيضا ، وفاقا للأكثر [3] ، وخلافا للمحكي عن الشيخ في الأول [4] ، وعنه وعن جماعة منهم المنتهى ،



[1] الكافي 2 : 24 الايمان والكفر ب 14 ح 4 .
[2] الكافي 8 : 295 / 454 .
[3] المعتبر 1 : 97 ، 98 ، التذكرة 1 : 8 .
[4] المبسوط 1 : 14 .

207

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست