نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 207
ويرد الأول أولا : بمنع كفرهم ، لانكار الضروري إنما يوجبه لو وصل عند المنكر حد الضرورة ، وأنكره إنكارا لصاحب الدين ، أو عنادا أو استخفافا أو تشهيا ، وكون جميع المخالفين كذلك ممنوع ، والأخبار بمثلها معارضة . ففي رواية سفيان بن السمط : " الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان . فهذا الاسلام . وقال : الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا ، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلما وكان ضالا " [1] . وأصرح من الجميع : ما رواه في الكافي في باب ارتداد الصحابة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وفيها : " فأما من لم يصنع ذلك دخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام ، فإن ذلك لا يكفره ، ولا يخرجه عن الاسلام " [2] الحديث . وثانيا : بعدم دليل على نجاسة مطلق الكافر سوى الاجماع المنتفي هنا قطعا . والثاني : بأن مناط نجاسة الناصب الاجماع الظاهر انتفاؤه في المقام ، والأخبار المقيدة بقوله : " لنا أهل البيت " ولم يعلم ذلك من جميع المخالفين ، وكونهم نصابا بمعنى آخر غير مقيد . ومما ذكرنا ظهر أن الحق طهارة المجبرة والمجسمة أيضا ، وفاقا للأكثر [3] ، وخلافا للمحكي عن الشيخ في الأول [4] ، وعنه وعن جماعة منهم المنتهى ،