responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 209

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


حكمهما ، كالمتولد من الكلب والخنزير ، ولتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من الأخبار .
ويظهر من نهاية الإحكام وجود الخلاف فيه [1] . وظاهر المدارك والمعالم التوقف [2] ، للأصل ، ومنع تبعية المتفرع من الحيوان عليه مطلقا ، وإنما هو من جهة صدق الاسم المنتفي هنا قطعا قبل البلوغ ، ومع تسليم الصدق فلانحصار دليل نجاسة الكافر على الاجماع الغير المتحقق في المقام لا يفيد . ومنه يظهر ضعف دليل التبعية أيضا .
أقول : لو سلم عدم صدق الكافر ، فلا ينبغي الريب في أن الظاهر من العرف إطلاق اليهودي والنصراني والناصبي على أطفالهم ، سيما إذا كانوا مميزين مظهرين لملة آبائهم تابعين لهم ، سيما الأخير إذا علم منه النصب والعداوة ، فتعبت نجاستهم - سيما المميزين - بإطلاقات نجاسة الثلاثة مسراة بعدم الفصل إلى غير المميزين وإلى أطفال سائر الكفار .
نعم يشكل الحكم فيما لو كانوا مميزين ، وأظهروا عن دين آبائهم التبري ، وتلقوا الاسلام وولاء أهل البيت . والظاهر حينئذ طهارتهم ، لانتفاء الصدق عرفا ، وعدم ثبوت الاجماع المركب .
ثم لو سبى النجس من أطفالهم مسلم ، فهل يطهر بالتبعية ؟
المحكي عن الأكثر : نعم [3] ، لأن نجاسته إما للاجماع عليها ، أو على نجاسة مطلق الكافر الذي هذا منه ، وكلا الاجماعين في المورد منتفيان ، واستصحاب النجاسة ضعيف ، إذ لم يثبت أمر زائد على النجاسة المقيدة بقبل السبي .
أقول : مع التميز والتبري عن ملة آبائهم لا إشكال ظاهرا في الطهارة ، كما



[1] نهاية الإحكام 1 : 274 .
[2] المدارك 2 : 298 ، المعالم : 259 ، 260 .
[3] قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتح - مخطوط - إن ظاهر الأصحاب لحوق الطفل المسبي منفردا بالسابي .

209

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست