responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 191


يوجب القرب منه مطلقا ، ولا معنى للنجس إلا ذلك .
وحمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكم .
وعدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال ، أو عن ملاقاة الأنصاب والأزلام بدليل لا يوجب خروج باقي الأفراد . وإخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة ، مكابرة .
والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الواردة في موارد متعددة المتضمنة للأمر بغسل الثوب منها ، أو إعادة الصلاة مع الثوب الذي أصابته ، أو غسل إنائها ثلاثا ، أو سبعا ، أو إهراق حب أو قدر فيه لحم ومرق كثر قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه .
وللنهي عن أكل في آنية أهل الذمة التي يشربون فيها الخمر ، وعن الصلاة في ثوب أصابته ، معللا بأنها رجس .
ولأن ما يبل الميل منها ينجس حبا من ماء [1] ، إلى غير ذلك .
خلافا للمحكي عن الصدوق [2] ، والعماني [3] ، والجعفي [4] ، فقالوا :
بطهارتها ، ويظهر من جماعة من المتأخرين كالأردبيلي [5] ، وصاحبي المدارك والذخيرة ، والمحقق الخوانساري [6] : الميل إليها ، لأخبار متكثرة أيضا ، أصرحها دلالة : ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله ، وفي بعضها :
" إن الحرم شربها ، دون لبسها والصلاة فيها " [7] بترجيح هذه الأخبار بموافقة



[1] الوسائل 3 : 468 أبواب النجاسات ب 38 ، 494 ب 15 و 517 ب 72 ح 2 .
[2] الفقيه 1 : 43 .
[3] نقل عنه في المعتبر 1 : 422 .
[4] نقل عنه في الذكرى : 13 .
[5] مجمع الفائدة 1 : 312 .
[6] المدارك 2 : 292 ، الذخيرة : 153 ، المشارق : 333 .
[7] الوسائل 3 : أبواب النجاسات ب 38 ح 13 .

191

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست