نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 191
يوجب القرب منه مطلقا ، ولا معنى للنجس إلا ذلك . وحمل الاجتناب المطلق على بعض أفراده تحكم . وعدم وجوب الاجتناب عن النجس في جميع الأحوال ، أو عن ملاقاة الأنصاب والأزلام بدليل لا يوجب خروج باقي الأفراد . وإخراج ملاقاة النجس عن الأفراد المتعارفة ، مكابرة . والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الواردة في موارد متعددة المتضمنة للأمر بغسل الثوب منها ، أو إعادة الصلاة مع الثوب الذي أصابته ، أو غسل إنائها ثلاثا ، أو سبعا ، أو إهراق حب أو قدر فيه لحم ومرق كثر قطرت فيه قطرة منها مع كونها مستهلكة فيه . وللنهي عن أكل في آنية أهل الذمة التي يشربون فيها الخمر ، وعن الصلاة في ثوب أصابته ، معللا بأنها رجس . ولأن ما يبل الميل منها ينجس حبا من ماء [1] ، إلى غير ذلك . خلافا للمحكي عن الصدوق [2] ، والعماني [3] ، والجعفي [4] ، فقالوا : بطهارتها ، ويظهر من جماعة من المتأخرين كالأردبيلي [5] ، وصاحبي المدارك والذخيرة ، والمحقق الخوانساري [6] : الميل إليها ، لأخبار متكثرة أيضا ، أصرحها دلالة : ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته قبل غسله ، وفي بعضها : " إن الحرم شربها ، دون لبسها والصلاة فيها " [7] بترجيح هذه الأخبار بموافقة
[1] الوسائل 3 : 468 أبواب النجاسات ب 38 ، 494 ب 15 و 517 ب 72 ح 2 . [2] الفقيه 1 : 43 . [3] نقل عنه في المعتبر 1 : 422 . [4] نقل عنه في الذكرى : 13 . [5] مجمع الفائدة 1 : 312 . [6] المدارك 2 : 292 ، الذخيرة : 153 ، المشارق : 333 . [7] الوسائل 3 : أبواب النجاسات ب 38 ح 13 .
191
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 191