نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > الخمر والفقاع : نجاسة الخمر والفقاع < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الخمر والفقاع أما الثاني ، وهو ما سمي عرفا ، أو ( ما ) [1] يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره ، نجس بالاجماع المحقق ، والمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والغنية [2] ، والمنتهى [3] ، والتذكرة والنهاية للفاضل [4] ، وغيرها [5] ، سواء أسكر ، أم لا . وتدل عليه روايتا أبي جميلة [6] ، والقلانسي [7] ، المنجبرتان بالعمل . وأما الأول : فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الاجماع عن الخلاف ، والمبسوط ، والنزهة ، والسيد ، والحلي ، وابن زهرة ، والفاضل ، وولده [8] ، وغيرهم [9] ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين . وهو الحجة فيه . مضافا إلى قوله سبحانه : ( فاجتنبوه ) [10] فإن الاجتناب الامتناع عما