responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > الخمر والفقاع :
نجاسة الخمر والفقاع < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في الخمر والفقاع أما الثاني ، وهو ما سمي عرفا ، أو ( ما ) [1] يؤخذ من ماء الشعير فقط ، أو مع غيره ، نجس بالاجماع المحقق ، والمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والغنية [2] ، والمنتهى [3] ، والتذكرة والنهاية للفاضل [4] ، وغيرها [5] ، سواء أسكر ، أم لا .
وتدل عليه روايتا أبي جميلة [6] ، والقلانسي [7] ، المنجبرتان بالعمل .
وأما الأول : فهو أيضا نجس عند السواد الأعظم من الفريقين ، وعليها الاجماع عن الخلاف ، والمبسوط ، والنزهة ، والسيد ، والحلي ، وابن زهرة ، والفاضل ، وولده [8] ، وغيرهم [9] ، بل الخامس نسب إلى المخالف خلاف إجماع المسلمين . وهو الحجة فيه .
مضافا إلى قوله سبحانه : ( فاجتنبوه ) [10] فإن الاجتناب الامتناع عما



[1] لا توجد في " ق " .
[2] المبسوط 1 : 36 ، الخلاف 2 : 484 ، الإنتصار : 197 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
[3] المنتهى 1 : 167 . قال فيه أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر تأمل .
[4] التذكرة 1 : 167 ، نهاية الإحكام 1 : 272 .
[5] التنقيح 1 : 145 .
[6] الكافي 6 : 423 الأشربة ب 30 ح 7 ، التهذيب 9 : 125 / 543 ، الإستبصار 4 : 96 / 372 ، الوسائل 25 : 361 أبواب الأشربة المحرمة ب 27 ح 8 .
[7] الكافي 6 : 422 الأشربة ب 30 ح 3 ، التهذيب 9 : 125 / 543 ، الإستبصار 4 : 96 / 372 ، الوسائل 25 : 361 أبواب الأشربة المحرمة ب 27 ح 6 .
[8] الخلاف 2 : 484 ، المبسوط 1 : 36 ، نزهة الناظر : 18 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، السرائر : 1 : 178 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، التذكرة 1 : 7 ، الإيضاح 4 : 155 .
[9] المسالك 1 : 17 .
[10] المائدة : 92 .

190

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست