نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 189
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
ويظهر من المنتهى : الاشتراك اللفضي [1] . والحكم معه الطهارة أيضا ، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه ، وعدم الحمل بدون القرينة - على القول بجوازه - عليه . ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة ، كصحيحة البجلي : عن جلود الخز ، فقال : " ليس بها بأس " فقال الرجل : جعلت فداك إنما هي في بلادي ، وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : " إذا خرجت من الماء تعيش خارجه ؟ " فقال الرجل : لا ، فقال : " لا بأس " [2] . ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز ، قال : " كلب الماء إن كان له ناب ، فلا تقربه ، وإلا فأقربه " [3] . فخلاف الحلي ، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم [4] ، ضعيف . * * *