responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 189

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


ويظهر من المنتهى : الاشتراك اللفضي [1] . والحكم معه الطهارة أيضا ، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه ، وعدم الحمل بدون القرينة - على القول بجوازه - عليه .
ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة ، كصحيحة البجلي : عن جلود الخز ، فقال : " ليس بها بأس " فقال الرجل : جعلت فداك إنما هي في بلادي ، وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : " إذا خرجت من الماء تعيش خارجه ؟ " فقال الرجل : لا ، فقال : " لا بأس " [2] .
ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز ، قال : " كلب الماء إن كان له ناب ، فلا تقربه ، وإلا فأقربه " [3] .
فخلاف الحلي ، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم [4] ، ضعيف .
* * *



[1] المنتهي 1 : 166 .
[2] الكافي 6 : 451 الزي والتحمل ب 9 ح 3 ، الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1 .
[3] التهذيب 9 : 49 / 205 ، الوسائل 24 : 191 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 3 .
[4] السرائر 2 : 220 .

189

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست