نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 183
وحسنة محمد : الدم يكون في الثوب في وأنا في الصلاة ، قال : " إن رأيت وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصل " [1] الحديث . وصحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نقط الدم : " يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة " [2] . إلى غير ذلك من المستفيضة الدالة على المنع من الصلاة في ثوب لاقاه ، أو على إعادتها إن صلى مع العلم به ، أو غسل الثوب من الدم مطلقا ، أو دم الرعاف كذلك ، أو في الصلاة ، أو بعض دماء آخر [3] . وأما بعض الأخبار [4] المفهم لطهارته في بادئ النظر ، فليس بعد التأمل كذلك ، مع أنه لو كان ، فلشذوذه المخرج له عن الحجية لا يضر . ثم مقتضى إطلاق الروايتين الأوليين ، بل خصوص الثانية : نجاسته ولو كان أقل من الدرهم أو الحمصة ، كما عليها المعظم ، وتشملها الاجماعات المنقولة . خلافا للمنقول عن الإسكافي [5] في الأول ، والصدوق [6] في الثاني ، للأخبار المجوزة للصلاة في نحو من ذلك ، أو النافية لوجوب غسله . وما غير مستلزمتين للطهارة في المورد ، لتحقق القول بالفصل وإن حكمنا بها لمثلهما في غيره لعدم تحققه ، كما هو متحقق فيما عدا العفو في الصلاة ، وعدم وجوب الغسل من لوازم النجاسة أو الطهارة في المورد أيضا .
[1] الكافي 3 : 59 الطهارة ب 38 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 / 758 ، التهذيب 1 : 454 / 736 ، الإستبصار 1 : 175 / 609 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6 . [2] التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 ، الوسائل 3 : 429 ، أبواب النجاسات ب 20 ح 1 . [3] راجع الوسائل 3 : أبواب النجاسات ب 42 ، 43 ، 44 . [4] الوسائل 1 : 265 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 4 و 11 و ج 3 : 499 أبواب النجاسات ب 56 ح 1 وغيرها . [5] نقل عنه في المعتبر 1 : 420 . [6] الفقيه 1 : 42 .
183
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 183