responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 183


وحسنة محمد : الدم يكون في الثوب في وأنا في الصلاة ، قال : " إن رأيت وعليك ثوب غيره ، فاطرحه وصل " [1] الحديث .
وصحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نقط الدم : " يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصلاة " [2] .
إلى غير ذلك من المستفيضة الدالة على المنع من الصلاة في ثوب لاقاه ، أو على إعادتها إن صلى مع العلم به ، أو غسل الثوب من الدم مطلقا ، أو دم الرعاف كذلك ، أو في الصلاة ، أو بعض دماء آخر [3] .
وأما بعض الأخبار [4] المفهم لطهارته في بادئ النظر ، فليس بعد التأمل كذلك ، مع أنه لو كان ، فلشذوذه المخرج له عن الحجية لا يضر .
ثم مقتضى إطلاق الروايتين الأوليين ، بل خصوص الثانية : نجاسته ولو كان أقل من الدرهم أو الحمصة ، كما عليها المعظم ، وتشملها الاجماعات المنقولة .
خلافا للمنقول عن الإسكافي [5] في الأول ، والصدوق [6] في الثاني ، للأخبار المجوزة للصلاة في نحو من ذلك ، أو النافية لوجوب غسله .
وما غير مستلزمتين للطهارة في المورد ، لتحقق القول بالفصل وإن حكمنا بها لمثلهما في غيره لعدم تحققه ، كما هو متحقق فيما عدا العفو في الصلاة ، وعدم وجوب الغسل من لوازم النجاسة أو الطهارة في المورد أيضا .



[1] الكافي 3 : 59 الطهارة ب 38 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 / 758 ، التهذيب 1 : 454 / 736 ، الإستبصار 1 : 175 / 609 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6 .
[2] التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 ، الوسائل 3 : 429 ، أبواب النجاسات ب 20 ح 1 .
[3] راجع الوسائل 3 : أبواب النجاسات ب 42 ، 43 ، 44 .
[4] الوسائل 1 : 265 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 4 و 11 و ج 3 : 499 أبواب النجاسات ب 56 ح 1 وغيرها .
[5] نقل عنه في المعتبر 1 : 420 .
[6] الفقيه 1 : 42 .

183

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست