responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > الدم :
نجاسة الدم من ذي نفس سائلة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الدم وهو نجس من كل ذي نفس ، عدا ما يستثنى . وعليه الاجماع في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة [1] وغيرها [2] .
وتدل عليه - مضافا إلى الاجماع - النصوص المستفيضة :
كصحيحة علي : عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فقطرت قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " لا " [3] .
وموثقة عمار : " كل شئ من الطير يتوضأ عما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب " [4] .
وصحيحة زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره ، أو شئ من منى ، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء ، فأصبت ، وحضرت الصلاة ، فنسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : " تعيد الصلاة وتغسله " [5] .
والظاهر عطف " غيره " على " رعاف " لكونه أقرب ، ولئلا يلزم التخصيص [6] بالنجاسات في " غيره " ولا عطف الخاص على العام ، فيثبت بها الحكم في جميع الدماء ، بل يثبت ذلك على عطفه على دم أيضا ، لشموله له أيضا .



[1] المعتبر 1 : 420 ، المنتهى 1 : 163 ، التذكرة 1 : 7 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 .
[3] الكافي 3 : 74 الطهارة ب 46 ح 16 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 4 .
[5] التهذيب 1 : 421 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل 3 : 402 ، أبواب النجاسات ب 7 ح 2 .
[6] يعني إذا قلنا بأن كلمة " غير " عطف على دم الرعاف ، فبما أنها تشمل الأشياء الطاهر يلزم تخصيصها بالنجاسات ويلزم أيضا عطف الخاص وهو ( أو شئ من مني ) على العام وكلاهما خلاف الأصل .

182

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست