responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 184


وقد يستدل على ردهما : بمطلقات غسل الدم ، أو إعادة الصلاة عنه .
وليس في محله ، لعدم وجوب غسل ما دون المقدارين ، وكون الأمر بالإعادة قرينة على إرادة ما زاد عليهما .
< فهرس الموضوعات > حكم الدم المتخلف في الذبيحة ودم غير ذي النفس < / فهرس الموضوعات > ثم إن المستفاد من الاطلاقات وإن كان نجاسة مطلق الدم من ذي النفس ، إلا أنه خص منه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكول اللحم ، بعد القذف المعتاد ، فهو طاهر ، وعليه الاجماع محققا ومحكيا في كلام جمع ، منهم :
الناصريات ، والسرائر ، والمختلف ، والحدائق [1] ، واللوامع ، وغيره [2] .
وبضرورة حلية اللحم الغير المنفك عنه ولو غسل مرات - كما يظهر عند الغسل والطبخ - وعدم وجوب غسل ما يلاقي هذا اللحم ، وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، تقيد الاطلاقات ، لا بقوله سبحانه : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي ) [3] لأن مفهومها مفهوم وصف غير معتبر ، ومنطوقها عام غير مقاوم ، مع أنه لا يفيد أزيد من عدم كون غير الثلاثة مما أوحي تحريمه حين نزول الآية ، فيمكن الوحي بتحريم غيرها بعده ، أو تحريمه بغير الوحي ، كما وقع التصريح به في الأخبار ، من أن من المحرمات ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يصلح إلا لتأسيس الأصل ، فلا يحرم ما لا دليل على حرمته . وهو الوجه فيما ورد عنهم من التمسك بها في حلية بعض الأشياء .
وظهر مما ذكر : لزوم الاقتصار في التخصيص بما ثبت فيه الاجماع ، فينجس ما جذبته الذبيحة بالنفس ، أو بقي في جوفه لارتفاع موضع رأسه ، أو استقر في العضو المحرم كالطحال ، أو تخلف في الذبيحة الغير المأكول ، وغيرها من غير المسفوحات ، كدم الشوكة والعثرة ونحو ما ، من غير خلاف يعرف في شئ منها .



[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181 ، السرائر 1 : 174 ، المختلف : 59 ، الحدائق 5 : 45 .
[2] المفاتيح 1 : 66 ، المسالك 2 : 245 .
[3] الأنعام : 145 .

184

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست