responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 181


على ذلك جماعة ، منهم : الفاضلان [1] ، وفي المنتهى : أنه المشهور عند علمائنا [2] .
لأنه مائع ملاق للميتة ، وكل ما كان كذلك فهو نجس .
ولرواية وهب بن وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه السلام : " هذا الحرام محضا " [3] .
والأول مصادرة .
والثانية - مع كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب [4] ، وغير مثبتة للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة - معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ، وبما مر أرجح ، مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع .
* * *



[1] الشرائع 3 : 223 ، المختصر النافع : 253 ، التحرير 1 : 161 ، التذكرة 1 : 7 .
[2] المنتهى 1 : 165 .
[3] التهذيب 9 : 76 / 325 ، الإستبصار 4 : 89 / 340 ، الوسائل 24 : 183 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 11 .
[4] التهذيب 9 : 77 .

181

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست