نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 181
على ذلك جماعة ، منهم : الفاضلان [1] ، وفي المنتهى : أنه المشهور عند علمائنا [2] . لأنه مائع ملاق للميتة ، وكل ما كان كذلك فهو نجس . ولرواية وهب بن وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه السلام : " هذا الحرام محضا " [3] . والأول مصادرة . والثانية - مع كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب [4] ، وغير مثبتة للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة - معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ، وبما مر أرجح ، مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع . * * *