responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 173


ورواية عبد الرحمن بن الحجاج : إني أدخل سوق المسلمين ، أعني هذا الخلق الذي يوعون الاسلام ، فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها :
أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلي ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال :
" لا ، ولكن لا بأس أنت تبيعها وتقول : قد شرط الذي اشتراها منه أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : " استحلال أهل العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ الميتة ذكاتها ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " [1] . ويقرب منها غيرها أيضا .
دلت على عدم كون جلد الميتة ذكيا ، وأنه لا يذكي بالدباغ .
وأما تجويز شرائه وبيعه فيها : فلأن بناء الذبائح على الأخذ بالظاهر .
وأما التقرير على معاملته في خبري الصيقل فلا حجية فيه ، لأن حجيته إنما هو مع عدم المانع والتقية ، سيما في المكاتبات من أقوى الموانع ، ويشعر بها ترك الجواب عن المعاملة ، والعدول إلى بيان حكم الصلاة .
وأما مرسلة الفقيه المتقدمة [2] في المسألة السابقة فهي - لضعف سندها ، ومخالفتها لعمل جميع الأصحاب - عن معارضة ما مر قاصرة ، ولموافقتها لمذهب العامة ، ولو بعد الدباغة - كما هو في الحديث مصرح به - مطروحة ، وعلى التقية محمولة ، وكذا بعض الروايات الأخر المذكور في المسألة الآتية ، فالاستشكال في نجاسته - كما في المدارك ، وقوله بعدم وقوفه على نص يعتد به فيها [3] - غير جيد .
ويظهر من كلامه كغيره [4] : نسبة الطهارة إلى الصدوق [5] ، حيث ذكر



[1] الكافي 3 : 398 الصلاة ب 65 ح 5 ، التهذيب 2 : 204 / 798 ، الوسائل 3 : 503 أبواب النجاسات ب 61 ح 4 .
[2] ص 167 .
[3] المدارك 2 : 268 .
[4] كما في الذخيرة : 147 .
[5] الفقيه 1 : 9 .

173

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست