responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 174


المرسلة ، وهو لا يذكر إلا ما يفتي بصحته .
وقد يحمل قوله على ما بعد الدبغ ، فيرجع إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ ، ويأتي الكلام فيها .
< فهرس الموضوعات > حكم الاجزاء المقطوعة في حال الحياة < / فهرس الموضوعات > هذا في أجزاء الميتة ، وأما ما قطع مما تحله الحياة ، في حال الحياة من الحيوان الذي ينجس بالموت ، فهو أيضا نجس ، مات الجزء أو لم يمت بعد .
أما من الانسان : فلاطلاق المرفوعة [1] . وأما في غيره : فله بانضمام عدم القول بنجاسة القطعة المبانة من الانسان دون غيره .
مضافا إلى المستفيضة المصرحة بأن " ما أخذت الحبالة وقطعت منه ، فهو ميتة ، وما أدركته من سائر جسده حيا ، فذكه ، وكل منه " [2] .
وبأن أليات الغنم المقطوعة لثقلها ميتة [3] ، بالتقريب المتقدم في المرفوعة .
وإلى أن القطعة إذا كانت كبيرة ، بحيث يطلق عليها الميتة أو الجيفة عرفا ، تدخل في عمومات نجاسة الماء إذا غلبت عليه الميتة أو الجيفة ، ريحا أو طعما .
ولو مات الجزء من غير قطع ، فالظاهر طهارته ، لعدم القطع ، وعدم صدق الميت والميتة قطعا ، وخروج مثله عن الروايات الدالة على نجاستهما .
والاستدلال على نجاسته برواية عبد الله بن سليمان : " ما أخذت الحبالة وانقطع منه شئ ، أو مات فهو ميتة " [4] غير جيد ، لجواز كون المستتر في قوله :
" مات " راجعا إلى الصيد ، دون الشئ ، والحكم بكونه ميتة ، لدفع توهم كون الأخذ بالحبالة في حكم التذكية .
ولو قطع هذا العضو الميت فهل ينجس ؟ الظاهر نعم ، لما مر من إطلاقات القطع .



[1] المتقدمة ص 171 .
[2] الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 .
[3] الوسائل 24 : 91 أبواب الذبائح ب 40 .
[4] الكافي 6 : 214 الصيد ب 7 ح 4 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 24 ح 3 .

174

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست