نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 174
المرسلة ، وهو لا يذكر إلا ما يفتي بصحته . وقد يحمل قوله على ما بعد الدبغ ، فيرجع إلى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ ، ويأتي الكلام فيها . < فهرس الموضوعات > حكم الاجزاء المقطوعة في حال الحياة < / فهرس الموضوعات > هذا في أجزاء الميتة ، وأما ما قطع مما تحله الحياة ، في حال الحياة من الحيوان الذي ينجس بالموت ، فهو أيضا نجس ، مات الجزء أو لم يمت بعد . أما من الانسان : فلاطلاق المرفوعة [1] . وأما في غيره : فله بانضمام عدم القول بنجاسة القطعة المبانة من الانسان دون غيره . مضافا إلى المستفيضة المصرحة بأن " ما أخذت الحبالة وقطعت منه ، فهو ميتة ، وما أدركته من سائر جسده حيا ، فذكه ، وكل منه " [2] . وبأن أليات الغنم المقطوعة لثقلها ميتة [3] ، بالتقريب المتقدم في المرفوعة . وإلى أن القطعة إذا كانت كبيرة ، بحيث يطلق عليها الميتة أو الجيفة عرفا ، تدخل في عمومات نجاسة الماء إذا غلبت عليه الميتة أو الجيفة ، ريحا أو طعما . ولو مات الجزء من غير قطع ، فالظاهر طهارته ، لعدم القطع ، وعدم صدق الميت والميتة قطعا ، وخروج مثله عن الروايات الدالة على نجاستهما . والاستدلال على نجاسته برواية عبد الله بن سليمان : " ما أخذت الحبالة وانقطع منه شئ ، أو مات فهو ميتة " [4] غير جيد ، لجواز كون المستتر في قوله : " مات " راجعا إلى الصيد ، دون الشئ ، والحكم بكونه ميتة ، لدفع توهم كون الأخذ بالحبالة في حكم التذكية . ولو قطع هذا العضو الميت فهل ينجس ؟ الظاهر نعم ، لما مر من إطلاقات القطع .