نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 172
أو بعمومها - صالح لاثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة ، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لا ريب فيه . والحمل على وجوب الغسل - مع عدم كونه حكم الميتة ، بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها - تمنعه تتمة الحديث ، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم . وهو الدليل في غير الانسان أيضا ، بضميمة علم الفصل ، مضافا إلى ما تقدم من النهي عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة [1] . ومن جملة أجزائها النجسة : جلدها بالاجماع ، كما في المنتهى [2] . ويدل على نجاسته أيضا مما تقدم : صريح رواية الدعائم المنجبرة [3] ، وظاهر الموثقة الثانية للساباطي [4] ، والرضوي [5] ، والأخبار الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدة ، وما وقعت فيه إذا كانت مائعة [6] . ومن غيره : رواية القاسم الصيقل : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصب ثيابي ، أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي : " اتخذ ثوبا لصلاتك " [7] . ورواية أبي القاسم الصيقل وولده : إنا قوم نعمل أغماد السيوف - إلى أن < فهرس الموضوعات > حكم جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > قال - : وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها ، وشراؤها ، وبيعها ، ومسها بأيدينا ، وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ؟ - إلى أن قال - : فكتب عليه السلام : " اجعلوا ثوبا للصلاة " [8] .