responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 172


أو بعمومها - صالح لاثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة ، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لا ريب فيه .
والحمل على وجوب الغسل - مع عدم كونه حكم الميتة ، بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها - تمنعه تتمة الحديث ، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم .
وهو الدليل في غير الانسان أيضا ، بضميمة علم الفصل ، مضافا إلى ما تقدم من النهي عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة [1] .
ومن جملة أجزائها النجسة : جلدها بالاجماع ، كما في المنتهى [2] .
ويدل على نجاسته أيضا مما تقدم : صريح رواية الدعائم المنجبرة [3] ، وظاهر الموثقة الثانية للساباطي [4] ، والرضوي [5] ، والأخبار الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدة ، وما وقعت فيه إذا كانت مائعة [6] .
ومن غيره : رواية القاسم الصيقل : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصب ثيابي ، أفأصلي فيها ؟ فكتب إلي : " اتخذ ثوبا لصلاتك " [7] .
ورواية أبي القاسم الصيقل وولده : إنا قوم نعمل أغماد السيوف - إلى أن < فهرس الموضوعات > حكم جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > قال - : وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها ، وشراؤها ، وبيعها ، ومسها بأيدينا ، وثيابنا ، ونحن نصلي في ثيابنا ؟ - إلى أن قال - : فكتب عليه السلام : " اجعلوا ثوبا للصلاة " [8] .



[1] ص 164 .
[2] المنتهي 1 : 164 .
[3] راجع ص 162 - 163 .
[4] راجع ص 162 - 163 .
[5] راجع ص 162 - 163 .
[6] راجع ص 163 - 164 .
[7] الكافي 3 : 407 الصلاة ب 66 ح 16 ، التهذيب 2 : 358 - 4183 ، الوسائل 3 : 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 4 .
[8] التهذيب 6 : 376 / 1100 ، الوسائل 17 : 173 أبواب ما يكسب به ب 38 ح 4 .

172

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست