responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 17


وطهارة المتصل بالملاقاة لطهورية الماء ، فيطهر ما يتصل به أيضا .
واستلزام الاتصال للامتزاج في الجملة ، فيطهر بعض النجس ، وهو لامتزاجه بما يليه يطهره ، وهكذا . . .
وعدم اختلاف حكم المتصلين من أجزاء الكر والنجس لامتزاجهما لا محالة ، فإما تنجس أجزاء الطاهر أو تطهر أجزاء النجس ، والأول باطل ، فتعين الثاني ، فننقل الكلام إلى ما يلي الأجزاء المطهرة ، وهكذا . . .
ويجاب عن الأول : بكونه قياسا مع تغاير حكمي الأصل والفرع .
وعن الثاني : بأنه لا يلزم من ترتب حكم علي الاتصال مع الامتزاج العرفي ترتبه عليه بدونه ، لجواز مدخلية ملاقاة أكثر الأجزاء .
ومنه يظهر الجواب عن الثالث .
وعن الرابع . بمنع عموم طهورية الماء .
وعن الخامس : بمنع امتزاج الأجزاء المتصلة ، ومغايرته - مع التسليم - للامتزاج الذي وقع الاجماع عليه .
وعن السادس : بالمعارضة بالزائد على ، الكر المتغير بعضه الزائد بالنجاسة .
ومنع امتزاج المتصلين هنا اعتراف بانفكاكه عن الاتصال ، فيحتمل في محل النزاع . مضافا إلى منع عدم جواز اختلاف حكم الممتزجين .
ثم بما ذكرنا يظهر اشتراط الدفعة العرفية في إلقاء الكر ، كما هو مذهب المحقق في الشرائع [1] ، والفاضل في جملة من كتبه [2] ، وهو المشهور بين المتأخرين .
ولا يكفي إلقاء الكر تدريجا مع اتصال أجزائه ، كالذكرى [3] ووالدي في اللوامع .
وصدق الوحدة لا يفيد ، لأن الثابت عليتها للدفع دون الرفع .



[1] الشرائع 1 : 12 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 5 ، التذكرة 1 : 3 ، المختلف 1 : 3 ، التحرير 1 : 4 .
[3] 1 الذكرى : 9 .

17

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست