responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 16


وهو دليل عليه ، مع قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [1] .
واختصاصه بالمطر بعد ضم الاجماع المركب لا يضر .
وقوله عليه السلام : " ماء النهر يطهر بعضه بعضا " [2] .
وكذا البئر على الأصح ( للروايتين ) [3] .
وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان : الأول - وهو الأقوى - للتذكرة [4] والأولين [5] ، والثاني للنهاية والتحرير [6] والثانيين [7] .
لنا : أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب النجاسة . وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت ، والمرسلة لاثباته قاصرة ، إذ غير ما مزج معه لم يره ، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة ، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواه غير مستلزمة .
وتطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم ، فإن تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنه يطهره ، أما أن تطهير إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما ؟ فلا دلالة عليه .
للمخالف : كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع .
وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية - أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض - فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا .
واستحالة المداخلة فلا يوجد [8] سوى الاتصال .



[1] الكافي 3 : 13 الطهارة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 .
[2] الكافي 3 : 14 الطهارة ب 10 ح 1 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 . بتفاوت يسير .
[3] لا توجد في " ق " .
[4] التذكرة 1 : 4 .
[5] يعني المحقق الأول في المعتبر 1 : 50 ، والشهيد الأول في الدرس 1 : 121 ، والذكرى : 9 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 232 ، التحرير 1 : 4 .
[7] يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 131 والشهيد الثاني في الروضة 1 : 32 .
[8] في " ح " : فلا يوجب .

16

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست