نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 16
وهو دليل عليه ، مع قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [1] . واختصاصه بالمطر بعد ضم الاجماع المركب لا يضر . وقوله عليه السلام : " ماء النهر يطهر بعضه بعضا " [2] . وكذا البئر على الأصح ( للروايتين ) [3] . وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان : الأول - وهو الأقوى - للتذكرة [4] والأولين [5] ، والثاني للنهاية والتحرير [6] والثانيين [7] . لنا : أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب النجاسة . وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت ، والمرسلة لاثباته قاصرة ، إذ غير ما مزج معه لم يره ، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة ، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواه غير مستلزمة . وتطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم ، فإن تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنه يطهره ، أما أن تطهير إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما ؟ فلا دلالة عليه . للمخالف : كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع . وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية - أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض - فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا . واستحالة المداخلة فلا يوجد [8] سوى الاتصال .
[1] الكافي 3 : 13 الطهارة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 . [2] الكافي 3 : 14 الطهارة ب 10 ح 1 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7 . بتفاوت يسير . [3] لا توجد في " ق " . [4] التذكرة 1 : 4 . [5] يعني المحقق الأول في المعتبر 1 : 50 ، والشهيد الأول في الدرس 1 : 121 ، والذكرى : 9 . [6] نهاية الإحكام 1 : 232 ، التحرير 1 : 4 . [7] يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 131 والشهيد الثاني في الروضة 1 : 32 . [8] في " ح " : فلا يوجب .
16
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 16