نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 18
والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض ، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم [1] - ضعيف من وجوه . وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه ، للاجماع ، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما . والمراد بالجاري هنا هو النابع ، لأنه مورد الاجماع ، ولأنه الظاهر من ماء النهر . ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر ، عند التطهير بالجاري ، اقتصارا على موضع الوفاق . المسألة الثالثة : الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا ، جاريا أم راكدا ، بالورد على النجاسة ، كما يأتي بيانه في بحث القليل [2] . * * *