responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 18


والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض ، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم [1] - ضعيف من وجوه .
وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه ، للاجماع ، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما .
والمراد بالجاري هنا هو النابع ، لأنه مورد الاجماع ، ولأنه الظاهر من ماء النهر .
ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر ، عند التطهير بالجاري ، اقتصارا على موضع الوفاق .
المسألة الثالثة : الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا ، جاريا أم راكدا ، بالورد على النجاسة ، كما يأتي بيانه في بحث القليل [2] .
* * *



[1] المعالم : 29 .
[2] في ص : 35 .

18

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست