responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 169

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


رطبا ويابسا ، فتعارض موثقة ابن بكير ، بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل .
وهو الجواب عن الأخيرين .
مضافا إلى ضعف الثاني ، وخلوه عن الجابر في المقام ، ووجوب حمل الثالث على الاستحباب ، أو وجود مائع في الإناء ، وإلا لزم وجوب الغسل بملاقاة الشعر ، وهو منفي إجماعا .
مع أن اختصاص خلاف الفاضل بغسل اليد ، دون ملاقيها أيضا ولو مع الرطوبة ودون غيرها ممكن ، كما يظهر من المنتهى [1] ، حيث استقرب كون النجاسة حينئذ حكمية ، ولذا قيل : إن المنتهى موافق للمشهور وإن أوجب غسل اليد تعبدا ، فتكون الموثقة حينئذ خارجة عن موضوع نزاعه .
وكذا الميت ، فتتعدى نجاسته مع الرطوبة ، لاطلاق التوقيعين ، وعموم خبر إبراهيم بن ميمون ، حيث دل على وجوب غسل الثوب مما أصاب من الميت ، وإن كان غير الرطوبات النجسة ذاتا ، فيكون نجسا بملاقاته الميت ، وتتعدى إلى غيره بعدم الفصل في ذلك ، وإن كان في غسل اليد القول بالفصل محققا . بل وجوب غسله من الثوب يدل على نجاسة الثوب به أيضا ، وإلا لم يكن وجه لغسله .
وكونه فضلة ما لا يؤكل لا يوجب الغسل كما مر . وكذلك كونه نجسا دون الثوب ، إذ لا منع في تحمل النجس الغير المسري في الصلاة .
دون اليبوسة ، للأصل ، والموثقة [2] .
وفاقا في الحكمين [3] للكركي ، وصاحب الحدائق ( 1 ) ، ووالدي العلامة ، وإن لم يكن بعد في وجوب غسل اليد خاصة تعبدا مع المس باليبوسة أيضا ، لاطلاق التوقيعين ، ولا تعارضهما الموثقة ، إذ وجوب الغسل تعبدا لا ينافي كونها ذكية .



[1] المنتهى 1 : 128 .
[2] موثقة ابن بكير المتقدمة ص 168 .
[3] يعني تعدى النجاسة مع الرطوبة وعدم تعديها مع اليبوسة ، في الميت . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 461 ، الحدائق 5 : 67 .

169

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست