responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 168


ومعارضتها للمستفيضة - ضعيف .
دون اليبوسة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، وعموم موثقة ابن بكير : " كل ( شئ ) يابس ذكي " [1] .
لا لصحيحتي علي ، إحداهما : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : " ليس عليه غسله وليصل فيه " [2] .
والأخرى : عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، فقال : " ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " [3] .
لأن الظاهر أن الملاقي للثوب ، الشعر الذي هو غير مورد النزاع ، دون الميتة .
خلافا للفاضل في النهاية ، والمنتهى [4] ، فأوجب غسل اليد بمس الميتة ولو مع اليبوسة ، لمرسلة يونس : هل يجوز أن يمس الثعلب ، والأرنب ، أو شيئا من السباع ، حيا أو ميتا ؟ قال : " لا يضره ، ولكن يغسل يده " [5] .
والرضوي ، والموثقة الأخرى للساباطي المتقدمتين [6] .
والأولى مع عدم دلالتها على الوجوب ، لا يمكن حملها عليه ؟ للاجماع على عدمه حال الحياة ، وعدم استعمال اللفظ في معنييه . مضافة إلى أنها أعم من المس



[1] التهذيب 1 : 49 / 141 ، الإستبصار 1 : 57 / 167 ( وفيه زكي ) ، الوسائل 1 : 351 أبواب أحكام الخلو ب 31 ح 5 ، وما بين المعقوفين من المصدر .
[2] التهذيب 1 : 276 / 813 ، الإستبصار 1 : 192 / 672 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 5 .
[3] الفقيه 1 : 43 / 169 ، التهذيب 1 : 277 / 815 ، الإستبصار 1 : 192 / 674 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 7 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 173 ، المنتهى 1 : 128 .
[5] الكافي 3 : 60 الطهارة ب 39 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 / 763 ، الوسائل 3 : 462 أبواب النجاسات 34 ح 3 .
[6] ص 162 .

168

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست