نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 168
ومعارضتها للمستفيضة - ضعيف . دون اليبوسة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، وعموم موثقة ابن بكير : " كل ( شئ ) يابس ذكي " [1] . لا لصحيحتي علي ، إحداهما : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : " ليس عليه غسله وليصل فيه " [2] . والأخرى : عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، فقال : " ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " [3] . لأن الظاهر أن الملاقي للثوب ، الشعر الذي هو غير مورد النزاع ، دون الميتة . خلافا للفاضل في النهاية ، والمنتهى [4] ، فأوجب غسل اليد بمس الميتة ولو مع اليبوسة ، لمرسلة يونس : هل يجوز أن يمس الثعلب ، والأرنب ، أو شيئا من السباع ، حيا أو ميتا ؟ قال : " لا يضره ، ولكن يغسل يده " [5] . والرضوي ، والموثقة الأخرى للساباطي المتقدمتين [6] . والأولى مع عدم دلالتها على الوجوب ، لا يمكن حملها عليه ؟ للاجماع على عدمه حال الحياة ، وعدم استعمال اللفظ في معنييه . مضافة إلى أنها أعم من المس