responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 170


خلافا في الثاني خاصة للمنتهى ، وظاهر الروض ، والمعالم [1] ، ونسب إلى التذكرة ، والذكرى ، والمعتبر [2] ، بل المشهور ، فتتعدى مع اليبوسة أيضا ، إلا أن الأول [3] ، جعل نجاسة الماس يابسا حكمية ، أي غي متعدية إلى غيره ولو مع الرطوبة ، والبواقي جعلوها أيضا عينية متعدية مع الرطوبة ، لاطلاق رواية إبراهيم وما في معناها ، والتوقيعين .
ويضعف الأول : بأن الرواية لا تدل إلا على غسل ما أصاب الثوب من الميت ، وظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات .
والثاني : بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل اليد خاصة ، ولا نمنعه ، وهو غير النجاسة ، وغير وجوب غسل كل ما مس له .
ثم حكم المنتهى [4] بعدم التعدي من الماس اليابس ، للأصل .
وحكم البواقي بالتعدي ، لأنه شأن النجس ، أو لاطلاق الرواية ، مع خروج الماس مع الماس يابسا بالاجماع .
وأصل المنتهى قوي ، لو كان لأصل حكمه أصل .
وخلافا فيهما للسيد ، كما نسبه إليه جماعة ، منهم فخر المحققين ، والكركي ، والعاملي [5] ، ووالدي العلامة ، فقال : تكون نجاسته حكمية ، فلا تتعدى مطلقا ، لامع الرطوبة ، ولا مع اليبوسة ، بل يجب غسله نفسه خاصة .
وهو مذهب القواعد [6] ، على ما فهمه صاحب الإيضاح [7] من كلام والده ،



[1] المنتهى 1 : 128 ، الروض : 116 ، المعالم : 278 .
[2] التذكرة 1 : 59 ، الذكرى : 16 ، المعتبر 1 : 350 .
[3] يعني المنتهى .
[4] المنتهي 1 : 127 .
[5] الإيضاح 1 : 66 ، جامع المقاصد 1 : 461 ، ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني .
[6] القواعد 1 : 22 ، قال فيه : والظاهر أن النجاسة هاهنا حكمية ، فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس .
[7] الإيضاح 1 : 65 .

170

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست