نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 170
خلافا في الثاني خاصة للمنتهى ، وظاهر الروض ، والمعالم [1] ، ونسب إلى التذكرة ، والذكرى ، والمعتبر [2] ، بل المشهور ، فتتعدى مع اليبوسة أيضا ، إلا أن الأول [3] ، جعل نجاسة الماس يابسا حكمية ، أي غي متعدية إلى غيره ولو مع الرطوبة ، والبواقي جعلوها أيضا عينية متعدية مع الرطوبة ، لاطلاق رواية إبراهيم وما في معناها ، والتوقيعين . ويضعف الأول : بأن الرواية لا تدل إلا على غسل ما أصاب الثوب من الميت ، وظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات . والثاني : بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل اليد خاصة ، ولا نمنعه ، وهو غير النجاسة ، وغير وجوب غسل كل ما مس له . ثم حكم المنتهى [4] بعدم التعدي من الماس اليابس ، للأصل . وحكم البواقي بالتعدي ، لأنه شأن النجس ، أو لاطلاق الرواية ، مع خروج الماس مع الماس يابسا بالاجماع . وأصل المنتهى قوي ، لو كان لأصل حكمه أصل . وخلافا فيهما للسيد ، كما نسبه إليه جماعة ، منهم فخر المحققين ، والكركي ، والعاملي [5] ، ووالدي العلامة ، فقال : تكون نجاسته حكمية ، فلا تتعدى مطلقا ، لامع الرطوبة ، ولا مع اليبوسة ، بل يجب غسله نفسه خاصة . وهو مذهب القواعد [6] ، على ما فهمه صاحب الإيضاح [7] من كلام والده ،
[1] المنتهى 1 : 128 ، الروض : 116 ، المعالم : 278 . [2] التذكرة 1 : 59 ، الذكرى : 16 ، المعتبر 1 : 350 . [3] يعني المنتهى . [4] المنتهي 1 : 127 . [5] الإيضاح 1 : 66 ، جامع المقاصد 1 : 461 ، ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني . [6] القواعد 1 : 22 ، قال فيه : والظاهر أن النجاسة هاهنا حكمية ، فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس . [7] الإيضاح 1 : 65 .
170
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 170