نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 152
وصحيحتي علي ، المرويتين في قرب الإسناد ، إحداهما : عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد ، أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جف لا بأس " [1] والأخرى : ما تقدم [2] . ورواية علي المروية في كتابه : عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها ، وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : " إن علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس " [3] . وحسنة محمد : عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : " اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، وإن شككت فانضحه " [4] . وصحيحة الحلبي : عن أبوال . الخيل ، والبغال ، قال : " اغسل ما أصابك منه " [5] . وموثقة سماعة : عن بول السنور ، والكلب ، والحمار ، والفرس ، قال : " كأبوال الانسان " [6] . وبضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول . والجواب : أما عن عموم الأول : فمع منع صدق العذرة على المورد ، بتخصيصه بما مر . وأما عن الثاني : فيه ، وبما مر من فساد التقريب المذكور .