responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 152


وصحيحتي علي ، المرويتين في قرب الإسناد ، إحداهما : عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد ، أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جف لا بأس " [1] والأخرى : ما تقدم [2] .
ورواية علي المروية في كتابه : عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها ، وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : " إن علق به شئ فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس " [3] .
وحسنة محمد : عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : " اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، وإن شككت فانضحه " [4] .
وصحيحة الحلبي : عن أبوال . الخيل ، والبغال ، قال : " اغسل ما أصابك منه " [5] .
وموثقة سماعة : عن بول السنور ، والكلب ، والحمار ، والفرس ، قال :
" كأبوال الانسان " [6] .
وبضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول .
والجواب : أما عن عموم الأول : فمع منع صدق العذرة على المورد ، بتخصيصه بما مر .
وأما عن الثاني : فيه ، وبما مر من فساد التقريب المذكور .



[1] قرب الإسناد 205 / 794 ، الوسائل 3 : 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 18 .
[2] ص 126 .
[3] الوسائل 3 : 411 ، أبواب النجاسات ب 9 ح 21 .
[4] الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 2 ، التهذيب 1 : 264 / 771 ، الإستبصار 1 : 178 / 620 ، الوسائل 3 : 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6 .
[5] التهذيب 1 : 265 / 774 ، الإستبصار 1 : 178 / 622 ، الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 11 .
[6] التهذيب 1 : 422 / 1336 ، الإستبصار 1 : 179 / 627 ، الوسائل 3 : 406 أبواب النجاسات ب 8 ح 7 .

152

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست