responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 153


وأما عن الخصوصات : فبمنع دلالة غير الأخيرتين ( منها ) [1] .
أما الأوليان : فلخلوهما عما يفيد وجوب الغسل المفيد للنجاسة .
وكذا الثانيتان ، لاحتمالهما النفي الغير المفيد إلا للمرجوحية الشاملة للكراهة ، بل يتعين حملهما عليها ، لتصريح الثانية بكرية الماء ، وظهور الأولى فيها أيضا ، كما هي المستفادة من النقيع ، ومن كونه معرضا لهذه الأمور .
مضافا : إلى أن لشمول الدواب لغير الثلاثة أيضا - مما لا خلاف في طهارة فضلته ، كالبعير والبقرة - تكون دلالته موقوفة على تخصيص الدابة ، وأولويته من حمل النهي على الكراهة غير ثابتة .
ومنه يظهر عدم دلالة البواقي أيضا ، مضافا إلى ما في أولاها من ظهور تحقق الأمور الثلاثة من بول الدواب ، وولوغ الكلب ، وغسل الجنب . وفي ثانيتها ، من عدم دلالة البأس مع عدم الجفاف على النجاسة بوجه . وفي ثالثتها من ظهور قوله : " فله غسله " [2] . في عدم الوجوب .
وأما الأخرتان وإن دلتا بظاهريهما ولكن حملهما على مطلق رجحان الغسل متعين ، لما ذكرنا من الأدلة ، لا لأجل أن أحد المتعارضين يحمل على الاستحباب ، كما توهم وطعن به على المجتهدين بأنه من أين علم أن الحمل على الاستحباب من وجوه الجمع [3] ؟ بل لأن مثل ما ذكر قرينة عرفا على إرادة مطلق الرجحان ، كما في العام والخاص المطلقين .
ولو أغمض عن ذلك ، وبني على التعارض ، فالترجيح لما ذكرنا أيضا ، لمخالفة معارضه لشهرة القدماء وعمل صاحب الأصل ، بل للاجماع ، الموجبة لخروجه عن الحجية ، ومع ذلك موافق لمذهب العامة ، ومناف لقاعدة نفي الحرج ، فتعين تركه .



[1] لا توجد في " ق " .
[2] كذا في جميع النسخ ، ولكن المذكور في رواية علي : " فليغسله " .
[3] الحدائق 5 : 24 .

153

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست