نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 151
طهارة الأرواث في بعض الأخبار ، وأبوالها أيضا كذلك ، بل أشد ، لترشحها في الأغلب - سيما في الأسفار - على الراكب والأحمال وما قاربها . خلافا للإسكافي ، والشيخ في النهاية [1] ، فقالا بالنجاسة في أبوالها وأرواثها - وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، كما في الناصريات والانتصار ، والمعتبر [2] ، وأبي يوسف أيضا ، كما في الأولين - لعمومات نجاسة البول والعذرة مطلقا ، ونجاستهما مما لا يؤكل [3] ، بالتقريب المذكور في المراد مما يؤكل . وخصوص صحيحة البصري ، وروايته ، الأولى : عن الرجل يمس بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : " يغسل بول الفرس ، والبغل ، والحمير ، وأما الشاة ، وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس ببوله " [4] . وقريبة منها الثانية [5] . وروايتي أبي بصير ، إحداهما : عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : " إن تغير الماء فلا يتوضأ منه " [6] . والأخرى : عن كر من ماء مررت فيه وأنا في سفر ، قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو - إنسان ، قال : " لا تتوضأ منه " [7] . وصحيحة محمد : عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [8] .