responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 150


قال : " إن علق به شئ فله غسله [1] ، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي معه فلا يغسله من صفرة " [2] .
وفي جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام : " أنا والله ربما وطئت على الروث ثم أصلي ولا أغسله " [3] .
وموثقة الحلبي : في السرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : " لا يضرك مثله " [4] .
وضعف بعضها سندا ، كاختصاص البعض بالروث ، غير ضائر ، لانجبار الأولى بالعمل ، والثاني بالاجماع المركب ، كما هو المحقق ، والمصرح به في المختلف ، والذخيرة [5] ، واللوامع ، وفي الناصريات : إنه لم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر ، والبول نجس [6] . ومخالفة بعض المتأخرين - كما يأتي - لا يوجب قدحا فيه .
ومنه يتجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية [7] ، الآمرة بغسل الثوب عن بولها ، دون روثها .
ولا يمكن المعارضة فيها بالعكس ، لامكان توجيه الأخبار على الأول ، بحمل الأمر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث ، بل يتعين ذلك ، لأن الحمل على الحقيقة إنما هو مع خلو الكلام عما يصلح قرينة للتجوز ، ولا يمكن ذلك في العكس .
ومما يثبت المطلوب : لزوم العسر والحرج المنفيين لولاه ، كما علل به الإمام



[1] في المصدر : فليغسله .
[2] قرب الإسناد : 282 / 1119 ، الوسائل 3 : 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 19 .
[3] رواها في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي : 27 / 28 .
[4] الكافي 3 : 38 الطهارة ب 24 ح 3 ، الوسائل 3 : 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 3 .
[5] المختلف : 56 ، الذخيرة : 146 .
[6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 180 .
[7] في ص 154 .

150

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست