responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 149

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


( الذي حكم بطهارة بوله وروثه ) [1] ما جعله الله للأكل . وإرادته منه في بعض الأخبار بقرينة العطف ، لا تدل على إرادته في غيره أيضا .
وقد يدفع احتمال الاعتياد : بأنه لو كان المراد ، لشمل مثل الخنزير ، والأرنب ، واليربوع .
وفيه : أن الاعتياد المأخوذ في معاني الألفاظ هو ما في عرف المتكلم ، أو المخاطب ، أو هما ، أو البلد .
ومنه يضعف تتميم الدليل على احتمالي الاعتياد : باعتياد أكل الفرص ، بضم الاجماع المركب في أخويه .
ويدل على المطلوب أيضا : خصوص رواية المعلى وابن أبي يعفور : كنا في جنازة وفر بنا حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حي صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه ، فقال : " ليس عليكم شئ " [2] .
واختصاصها بالحمار - لعدم الفصل - غير ضائر .
ورواية أبي الأغر : إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها ، فينضح على ثيابي ، فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : " ليس عليك شئ " [3] .
والصحيحتان المرويتان في قرب الإسناد : إحداهما لابن رئاب ، المصرحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب [4] .
والأخرى لعلي : عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها ،



[1] ما بين القوسين ليس في " ه‌ " .
[2] التهذيب 1 : 425 / 1351 ، الإستبصار 1 : 180 / 627 ، الوسائل 3 : 410 ، أبواب النجاسات ب 9 ح 14 .
[3] الكافي 3 : 58 الطهارة ب 37 ح 10 ، الفقيه 1 : 41 / 164 ، الوسائل 3 : 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 2 .
[4] قرب الإسناد : 163 / 597 ، الوسائل 3 : 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 16 .

149

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست