نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 148
عنها [1] . إلا أن أخبار طهارة بول الطير وخرئه . من غير معارض من الأخبار - لما عرفت من عدم ثبوت بول له ، وعدم دلالة ما فيه ذكر الخرء - تنفيها [2] ، فإن ثبت الاجماع عليها ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة . < فهرس الموضوعات > حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : ومن المأكول اللحم : الدواب الثلاث ، فأبوالها وأرواثها طاهرة ، وفاقا للمعظم ، ومنهم : الشيخ في المبسوط والتهذيب ، بل في غير النهاية [3] ، كما في الذخيرة [4] ، وفيه : أن عليها اتفاق من عدا الإسكافي ، وفي المعتبر : أن عليها عامة الأصحاب [5] . بل عليها الاجماع المحقق لندور [6] المخالف . وهو الحجة عليها ، مضافا إلى ما مر من الأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهر ما يؤكل . واحتمال إرادة ما يعتاد أكله ، أو جعله الله للأكل ، حيث إن المراد منه معناه المجازي قطعا ، وهو كما يمكن أن يكون ما من شأنه ، أو يجوز أن يؤكل شرعا ، يمكن أن يكون أحد المعنيين ، بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار [7] ، المؤكد بأخبار أخر [8] ، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب - مدفوع : برواية المختلف المتقدمة [9] ، وعدم دلالة ما أشار إليه من الأخبار على أن مراد الإمام مما يؤكل