نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 147
وروايتي قرب الإسناد ، والمختلف المتقدمة [1] ، وصحيحة البصري ، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة [2] . والموثقتين ، إحداهما للساباطي : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " [3] . والأخرى لابن بكير : " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكل شئ منه ، جائزة " [4] . ورواية وهب بن وهب : " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " [5] . خلافا للمنقول عن الصدوقين [6] ، والشيخين [7] ، في فرق الدجاج ، لرواية فارس : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : " لا " [8] . وهي لمخالفتها لشهرة القدماء ، ومعارضتها لرواية وهب ، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل . والحمل على الجلال ممكن ، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه ، بل في المختلف ، واللوامع : الاجماع عليها [9] ، وفي التذكرة ، والتنقيح : نفي الخلاف