responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 147


وروايتي قرب الإسناد ، والمختلف المتقدمة [1] ، وصحيحة البصري ، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة [2] .
والموثقتين ، إحداهما للساباطي : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " [3] .
والأخرى لابن بكير : " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكل شئ منه ، جائزة " [4] .
ورواية وهب بن وهب : " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " [5] .
خلافا للمنقول عن الصدوقين [6] ، والشيخين [7] ، في فرق الدجاج ، لرواية فارس : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب :
" لا " [8] .
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء ، ومعارضتها لرواية وهب ، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل .
والحمل على الجلال ممكن ، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه ، بل في المختلف ، واللوامع : الاجماع عليها [9] ، وفي التذكرة ، والتنقيح : نفي الخلاف



[1] ص 137 - 138 .
[2] سيأتي ذكرهما في 151 .
[3] التهذيب 1 : 226 / 781 ، الوسائل 3 : 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 12 .
[4] الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الإستبصار 1 : 383 / 1454 ، الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 .
[5] التهذيب 1 : 283 / 831 ، الإستبصار 1 : 177 / 618 ، الوسائل 3 : 412 ، أبواب النجاسات ب 1 ح 2 .
[6] المقنع : 5 .
[7] المقنعة : 71 ، التهذيب 1 : 266 ، المبسوط 1 : 36 .
[8] التهذيب 1 : 266 / 782 ، الإستبصار 1 : 178 / 619 ، الوسائل 3 : 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 3 .
[9] المختلف : 55 .

147

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست