نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 143
لعمل جماعة من القدماء [1] بها ، وعدم قرينة على التقية فيها . نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة ، وحينئذ فالاحتياط عن بول الخشاف أولى . وللمشهور - كما في الخلاف [2] ، والمعتبر [3] - في غير المكول من الطير مطلقا ، لنقل الاجماع من الفاضلين [4] ، وتوقف حصول البراءة اليقينية عليه ، وعمومات البول ، والعذرة المتقدمة [5] . وحسنة ابن سنان [6] ، بضميمة الاجماع الموجب في الخرء . ورواية المختلف [7] . ويرد على الأول : - مضافا إلي منع حجية الاجماع المنقول - أن ذكرهما الخلاف في الطير بعد ادعائهما الاجماع في مطلق ما لا يؤكل بقولهما . أجمع علماء الإسلام ، قرينة على إرادتهما غير الطير ، فإنه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء الإمامية ؟ ومما يوضح ذلك : أن المحقق بعد ما قال : البول والغائط مما لا يؤكل نجس وهو إجماع علماء الإسلام ، قال : وفي رجيع الطير للشيخ قولان - إلى أن قال - والآخر أن كل ما أكل فذرقه طاهر ، وما لا يؤكل فذرقه نجس ، وبه قال أكثر الأصحاب ، ومحمد بن الحسن الشيباني [8] . فإن قوله : وبه قال أكثر الأصحاب ،
[1] وهم الصدوق والعماني والجعفي المتقدم ذكرهم ص 141 رقم 1 ، 2 . [2] الخلاف 1 : 485 ادعى الاجماع على نجاسة بول وروث وذرق كل ما لا يؤكل لحمه . [3] المعتبر 1 : 411 . [4] أراد به الاجماع على نجاسة البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم كما تقدم ص 137 ، رقم 1 . [5] ص 138 . [6] المتقدمة ص 137 . [7] المتقدمة ص 138 . [8] المعتبر 1 : 410 ، 411 .
143
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 143