responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 143


لعمل جماعة من القدماء [1] بها ، وعدم قرينة على التقية فيها .
نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة ، وحينئذ فالاحتياط عن بول الخشاف أولى .
وللمشهور - كما في الخلاف [2] ، والمعتبر [3] - في غير المكول من الطير مطلقا ، لنقل الاجماع من الفاضلين [4] ، وتوقف حصول البراءة اليقينية عليه ، وعمومات البول ، والعذرة المتقدمة [5] .
وحسنة ابن سنان [6] ، بضميمة الاجماع الموجب في الخرء .
ورواية المختلف [7] .
ويرد على الأول : - مضافا إلي منع حجية الاجماع المنقول - أن ذكرهما الخلاف في الطير بعد ادعائهما الاجماع في مطلق ما لا يؤكل بقولهما . أجمع علماء الإسلام ، قرينة على إرادتهما غير الطير ، فإنه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء الإمامية ؟
ومما يوضح ذلك : أن المحقق بعد ما قال : البول والغائط مما لا يؤكل نجس وهو إجماع علماء الإسلام ، قال : وفي رجيع الطير للشيخ قولان - إلى أن قال - والآخر أن كل ما أكل فذرقه طاهر ، وما لا يؤكل فذرقه نجس ، وبه قال أكثر الأصحاب ، ومحمد بن الحسن الشيباني [8] . فإن قوله : وبه قال أكثر الأصحاب ،



[1] وهم الصدوق والعماني والجعفي المتقدم ذكرهم ص 141 رقم 1 ، 2 .
[2] الخلاف 1 : 485 ادعى الاجماع على نجاسة بول وروث وذرق كل ما لا يؤكل لحمه .
[3] المعتبر 1 : 411 .
[4] أراد به الاجماع على نجاسة البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم كما تقدم ص 137 ، رقم 1 .
[5] ص 138 .
[6] المتقدمة ص 137 .
[7] المتقدمة ص 138 .
[8] المعتبر 1 : 410 ، 411 .

143

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست