responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 142


فيه أبوال الخفافيش ؟ فقال : " لا بأس " [1] .
والاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي : عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال . " لا بأس به " [2] ضعيف ، لأنه إنما يتم لو كان السؤال عن خرء الطير ، وكان المعنى لا بأس بخرئه .
والظاهر أن السؤال عن الحك في الصلاة ، وذكر ما ذكر من باب التمثيل .
والمعنى لا بأس بالحك .
ويؤيده : عدم الاستفصال في الغير ، وقوله بعد ذلك : " ولا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " وإيراد الأصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله .
خلافا للشيخ في المبسوط [3] ، في الخشاف ، لرواية الرقي : عن بول الخشاشيف يصيب ثور فأطلبه ولا أجده ، قال : " اغسل ثوبك " [4] فإنه يخصص بها عموم ما مر ، المخصص للعمومات السابقة عليه .
ويضعف : بالمعارضة مع موثقة غياث [5] المؤيدة بما مر .
والأولى وإن رجحت بالشهرة فتوى ، ولكن الثانية ترجح بالعلو سندا ، والأوثقية رجالا ، والأظهرية دلالة ، وللأصل موافقة فلولا ترجيح الثانية لتساويا ، ويكون المرجع : الأصل وعمومات الطير .
وجعل الموثقة شاذة ، أو حملها على التقية - كما في التهذيب [6] - لا وجه له ،



[1] البحار 77 : 110 / 13 ، لم نجده في النوادر المطبوع .
[2] الفقيه 1 : 164 / 775 ، الوسائل 7 : 284 أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1 .
[3] المبسوط 1 : 39 .
[4] التهذيب 1 : 265 / 777 ، الإستبصار 1 : 188 / 658 ، الوسائل 3 : 412 ، أبواب النجاسات ب 10 ح 4 .
[5] المتقدمة ص 141 .
[6] التهذيب 1 : 266 .

142

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست