نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 142
فيه أبوال الخفافيش ؟ فقال : " لا بأس " [1] . والاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي : عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال . " لا بأس به " [2] ضعيف ، لأنه إنما يتم لو كان السؤال عن خرء الطير ، وكان المعنى لا بأس بخرئه . والظاهر أن السؤال عن الحك في الصلاة ، وذكر ما ذكر من باب التمثيل . والمعنى لا بأس بالحك . ويؤيده : عدم الاستفصال في الغير ، وقوله بعد ذلك : " ولا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي " وإيراد الأصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله . خلافا للشيخ في المبسوط [3] ، في الخشاف ، لرواية الرقي : عن بول الخشاشيف يصيب ثور فأطلبه ولا أجده ، قال : " اغسل ثوبك " [4] فإنه يخصص بها عموم ما مر ، المخصص للعمومات السابقة عليه . ويضعف : بالمعارضة مع موثقة غياث [5] المؤيدة بما مر . والأولى وإن رجحت بالشهرة فتوى ، ولكن الثانية ترجح بالعلو سندا ، والأوثقية رجالا ، والأظهرية دلالة ، وللأصل موافقة فلولا ترجيح الثانية لتساويا ، ويكون المرجع : الأصل وعمومات الطير . وجعل الموثقة شاذة ، أو حملها على التقية - كما في التهذيب [6] - لا وجه له ،