responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 139

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


والهروي ، وغيرهما - صريح في الاختصاص ، ولا تصريح لأحد منهم بالعموم .
نعم فسر في الصحاح ، والقاموس [1] ، الخرء بالعذرة . وهو يفيد التعميم لو كان الخرء عاما حقيقة .
وفيه تأمل ، إذ فسره في المصباح والمجمع [2] . بالغائط الذي هو بفضلة الانسان مخصوص ، على ما صرحوا به ويستفاد من وجه تسميته .
مع ( أن ) [3] تصريح البعض بالعموم - لو كان - لم يكن حجة ، للتعارض .
والاستعمال في بعض الروايات [4] في غير فضلة الانسان لا يثبت الحقيقة .
وعلى هذا فإثبات المطلوب من مثلهما ، بل مما ورد في عذرة الانسان ، والسنور ، والكلب ، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان ، أو سنور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : " إن كان لم يعلم فلا يعيد " [5] بضميمة عدم القول بالفصل ، كما أن بعد ثبوت الحكم في بول ما لا يؤكل يثبت في روثه ( به ) [6] أيضا .
ثم تخصيص الدليل على المطلوب بالاجماع ، والحكم بالطهارة في موضع وقع فيه النزاع ، ورد دلالة الأخبار بعدم الملازمة بين ما ورد فيها وبين النجاسة ، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلي فضلات ما لا يؤكل ، مضافا إلى أخصيتها من المدعى ، إذ غايتها الاطلاق في البول ، أو العذرة ، المنصرف إلى المتبادر منهما وهو بول الانسان ، كما فعله بعض معاصرينا [7] .



[1] الصحاح 1 : 46 ، القاموس المحيط 1 : 14 .
[2] المصباح المنير : 167 ، مجمع البحرين 1 : 167 .
[3] أضفناه لاستقامة المعنى .
[4] كصحيحة عبد الرحمن الآتية .
[5] الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 11 ، التهذيب 2 : 359 / 1487 ، الإستبصار 1 : 180 / 630 ، الوسائل 3 : 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 5 .
[6] لا توجد في " ه‌ " .
[7] الرياض 1 : 82 .

139

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست