responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 140


فاسد ، لثبوت الملازمة بين الغسل والنجاسة بالاجماع المركب ، وعدم صلاحية حرمة استصحاب المصلى لفضلة ما لا يؤكل جهة له ، لأنها غير موجبة للغسل إجماعا ، بل غاية ما يلزمها إزالة العين كيف ما كان ، سيما مع الفرق بين بول الرضيع وغيره : بالصب والغسل ، والأمر [1] بالغسل وعدم جواز الصلاة قبله في بول كل أحد نفسه ، مع أن الفضلة الطاهرة من كل أحد في صلاته معفوة قطعا .
مضافا إلى أن النهي في رواية علي [2] إنما هو عن التوضؤ بماء دخله مثل الدجاجة الواطئة للعذرة ، والجهة المذكورة فيه غير جارية .
وأما الأخصية فهي بإطلاقها ممنوعة ، كيف والبول حقيقة في المطلق ؟ !
وأكثرية كون ما في الثوب ، أو الجسد بول الانسان - لو سلم - لا يوجب انصراف السؤالات الفرضية إليه ، سيما مع التصريح بكون غيره فيه أيضا في الأخبار المستفيضة ، كحسنتي ابن سنان وزرارة ، وموثقة سماعة [3] ، وصحيحة عبد الرحمن [4] ، هذا .
ثم الاستدلال على المطلوب ، بروايات النزح [5] ، وبما دل على وجوب إخراج خرء الفأر عن الدقيق ، كالمروي في الدعائم [6] ، والمسائل [7] ، غير جيد ، لضعف الأول : بعدم الملازمة بين استحباب النزح ، بل وجوبه ، وبين النجاسة ، والثاني :
بجواز كونه للحرمة .



[1] في " ق " و " ه‌ " : الآمر .
[2] المتقدمة ص 23 .
[3] المتقدمة ص 138 .
[4] المتقدمة ص 139 .
[5] الوسائل 1 : أبواب الماء المطلق من ب 15 - 22 .
[6] الدعائم 1 : 122 ، المستدرك 16 : 195 أبواب الأطعمة المحرمة ب 31 ح 4 .
[7] البحار 10 : 276 ، ورواه في الوسائل 24 : 236 أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 ح 3 عن قرب الإسناد : 275 / 1093 .

140

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست