responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 138


كالواردة في بول الانسان ، كالأخبار الآمرة بغسل مخرجه [1] ، ويغسل بول الصبي الذي أكل [2] ، وصب بول الرضيع [3] ، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه وصلى ، كرواية الحسن بن زياد : عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله ، فيصلى ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : " يغسله ويعيد صلاته " [4] .
أو بول السنور ، كرواية سماعه " إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله " [5] .
والدالة عليه في خرء كل ما لا يؤكل ، كالمروي في المختلف عن كتاب عمار ، المنجبر بالعمل : " خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه " [6] دل بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه .
أو في عذرة الانسان كرواية علي - المتقدمة - في الجاري [7] .
وصحيحة علي بن محمد : عن الفأرة ، والدجاجة ، والحمامة ، وأشباهها ، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله " [8] .
والاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيد ، لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الانسان ، فإن كلام جمع من اللغويين - كابن الأثير [9] ،



[1] الوسائل 1 : 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 و 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9 .
[2] الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 .
[3] الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 3 .
[4] الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 10 ، التهذيب 1 : 268 / 789 ، الإستبصار 1 : 181 / 632 ، الوسائل 3 : 428 أبواب النجاسات ب 19 ح 2 .
[5] الكافي 3 : 58 الطهارة ب 37 ح 8 ، التهذيب 1 : 420 / 1329 ، الوسائل 3 : 404 ، أبواب النجاسات ب 8 ح 1 .
[6] المختلف : 679 ، الوسائل 3 : 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 20 .
[7] ص 23 .
[8] التهذيب 1 : 424 / 1347 ، قرب الإسناد : 193 / 729 ، الوسائل 3 : 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 3 .
[9] النهاية 3 : 199 .

138

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست